ج15 - مكروهات الإحرام

الفصل الثاني

في تروك الإحرام المكروهة

ومنها : الإحرام في الثياب السود على المشهور ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز الإحرام في الثياب السود. وقال ابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه : معناه انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور. وقال (رحمه‌الله) في المبسوط : فان كانت غير بيض كان جائزا ، إلا إذا كانت سودا ، فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما. ولا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم ونقل القول بالتحريم في المختلف عن ابن حمزة أيضا ، ثم استقرب الكراهة كما هو المشهور.

والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الصدوق والكليني عن الحسين بن المختار (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت».

ومن ما يدل على الجواز عموما ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن ـ والصدوق في الصحيح ـ عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه».

وخصوصا ما رواه في الكافي عن ابي بصير (3) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل. قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه». ورواه في الفقيه (4).

والخميصة ـ على ما ذكره في الصحاح ـ بالمعجمة ثم المهملة : كساء اسود مربع له علمان ، فان لم يكن معلما فليس بخميصة. وفي النهاية : ثوب خز أو صوف معلم. وقيل : لا تسمى خميصة إلا ان تكون سوداء معلمة. وكانت من لباس الناس قديما.

ويمكن ان يكون الجواز هنا بلا كراهة من حيث كون الخميصة كساء ، وانه مستثنى في الصلاة ، لما ورد (5) من انه يكره السواد إلا في

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من الكفن ، والباب 26 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 27 من الإحرام.

(3 و 4) الوسائل الباب 29 من الإحرام رقم 1 و 3.

(5) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.


ثلاثة : الخف والعمامة والكساء.

ومنها الثوب المعصفر. واستدل عليه بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب (1) قال : «سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) أخي ـ وانا حاضر ـ عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس».

وروى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال (2) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه». والصدوق عن الكاهلي (3) نحوا منه.

وظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان.

ويؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة (4) : «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور». والمفدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.

ومن ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (5) قال : «سألت أخي موسى (عليه‌السلام) : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به».

ومن الاخبار الواردة في لباس المحرم ما رواه الشيخ عن ابي بصير

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 69 ، والوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

(2 و 3 و 5) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 40 من تروك الإحرام. ولم نجده في التهذيب.


في القوى (1) عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال : «سمعته وهو يقول : كان علي (عليه‌السلام) محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليه‌السلام) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين».

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق».

وروى الشيخ عن عمار بن موسى (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء ، قد اتى له سنة أو سنتان ، قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس. وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، فان لم يغسل فلا». أقول : يعني : إذا كان مصبوغا بما فيه طيب.

وعن سعيد بن يسار (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران ، اغسله وأحرم فيه؟ قال : لا بأس به».

وعن الحسين بن ابي العلاء في الحسن (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب ،

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

(4) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 342 ، والوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.


أيحرم فيه؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس به».

وروى الكليني والصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (1) قال : «رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم».

ومنها الثياب الوسخة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (2) قال : «سئل أحدهما (عليهما‌السلام) عن الثوب الوسخ ، أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا أقول انه حرام ولكن يطهره أحب الي ، وطهره غسله».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (3) قال : «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ، ولا أقول انه حرام ولكن تطهيره أحب الي ، وطهوره غسله. ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان تصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله». ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) مثله (4).

ويستفاد منه أيضا ـ زيادة على محل الاستدلال ـ كراهة غسل ثوب الإحرام وان توسخ ، إلا ان تصيبه نجاسة. ولم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.

ومنها الثياب المعلمة. والعلم بالتحريك : علم الثوب من طراز

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 68 ، والوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 341 ، والوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.


وغيره ، وهو العلامة ، وجمعه اعلام ، مثل سبب وأسباب. كذا في مجمع البحرين. وفي المصباح المنير. وأعلمت الثوب : جعلت له علما من طراز وغيره ، وهي العلامة. وقد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه.

والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب الي إذا قدر على غيره».

قال في المدارك : وفي الدلالة نظر. والظاهر ان وجه النظر ان «أحب الي» افعل تفضيل ، وهو يقتضي كون الإحرام في الثوب المعلم محبوبا له (عليه‌السلام) فلا يكون مكروها.

ومن ما يدل على الجواز ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن ليث المرادي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الثوب المعلم ، هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم ، انما يكره الملحم». قال في الوافي : الملحم من الثياب ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (3) قال : «سألته ـ يعني : أبا عبد الله (عليه‌السلام) ـ عن الرجل يحرم في ثوب له علم. فقال : لا بأس به».

وظاهر خبر ليث المرادي المذكور كراهة الإحرام في الثوب الملحم. ومن ما يدل على جواز الإحرام فيه ما رواه الوزير السعيد علي

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 71 ، والوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.

(3) الفقيه ج 2 ص 216 ، والوسائل الباب 39 من تروك الإحرام.


ابن عيسى الإربلي (قدس‌سره) في كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس (1) قال : «كتب رجل الى الرضا (عليه‌السلام) يسأله عن مسائل ـ وأراد ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ـ فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم».

وروى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى (2) قال : «كتبت كتابا الى ابي الحسن (عليه‌السلام) ـ ونسيت ان اكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا؟ ـ فجاء الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم».

ومنها النوم على الثياب الصفر. ويدل عليه ما رواه في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء». ورواه الصدوق بسنده عن ابي بصير مثله (5).

قال في المدارك : وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق اولى ، لكن في الطريق ضعف. انتهى. وفي عبارات الأصحاب هنا الثياب المصبوغة بالعصفر أو السواد أو غيرهما من الألوان. ولذلك استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الأولوية.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 41 من تروك الإحرام.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.


ومنها : استعمال الحناء ، للزينة على المشهور. واستوجه العلامة في المختلف التحريم ، واختاره الشهيد الثاني وسبطه في المدارك. وحكم الشيخ في التهذيب بجوازه ، وبان اجتنابه أفضل. ولم يقيده بالزينة ولا عدمها.

واستدل على الكراهة بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك».

وهذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم.

والحق انها من أدلة القول المشهور ، إذ الظاهر من قوله : «ما يعجبني» انما هو الكراهة. إلا ان موردها قبل الإحرام ، وهو غير موضع البحث.

نعم ربما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الحناء. فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس».

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه ، لأنا نجوز استعماله وانما نمنع استعماله للزينة.

وهو جيد ، فان الظاهر ان الخبر انما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم انه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. ولذا

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 300 ، والوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.


قال فيه : «وما هو بطيب». واما الاستعمال للزينة فهو مسألة أخرى كما لا يخفى. ومسه على هذه الكيفية المذكورة في الخبر لا يستلزم حصول الزينة كما لا يخفى. ومن ثم استند في المدارك ـ تبعا للعلامة في المختلف ـ الى عموم التعليل الذي في رواية حريز ، وهو قوله (عليه‌السلام) (1) : «لا تنظر في للمرآة وأنت محرم ، لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، وان السواد زينة». قال : فان مقتضاه تحريم كل ما تتحقق به الزينة. أقول : ويؤيده ما تقدم في الصنف الخامس والسادس من قوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (2) : «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة». وقوله (عليه‌السلام) في صحيحته الأخرى (3) : «لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. فأما للزينة فلا». وقوله (عليه‌السلام) في صحيحة حماد بن عثمان (4) : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة».

وبالجملة فالأقرب هو القول بالتحريم ، وهو الموافق للاحتياط.

ونقل في المدارك عن جده (قدس‌سره) انه لو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة. والفارق القصد.

ثم قال : ويمكن المناقشة فيه بان قصد السنة به لا يخرجه عن

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 356 ، والوسائل الباب 34 و 33 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام ، والراوي زرارة.

(3) الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام. وتقدمت ص 451 رقم (3).

(4) الوسائل الباب 34 من تروك الإحرام. وتقدمت ص 454.


كونه زينة ، كما تقدم في الاكتحال. ولا ريب ان اجتنابه مطلقا أحوط. انتهى.

أقول : كلام شيخنا الشهيد الثاني ناظر الى ان التحريم انما ترتب على قصد الزينة به ، وكلام سبطه ناظر الى ترتب التحريم على حصول الزينة منه وان لم يقصدها. وهو الأرجح كما حققناه في مسألة الاكتحال للمحرم بالسواد من الموضع المتقدم ذكره.

ثم انهم قد اختلفوا أيضا في حكم الحناء قبل الإحرام إذا قاربه فظاهر الأكثر الكراهة ، وحكم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة بالتحريم إذا بقي أثره عليه. وفي المسالك : انه لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده.

وأنت خبير بأنه ليس في المسألة إلا رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة ، وهي قاصرة عن افادة التحريم كما عرفت. والمستفاد منها ايضا ان محل الكراهة استعمال الحناء عند إرادة الإحرام ، فاستعماله قبل ذلك غير داخل تحتها ، وليس غيرها في المسألة. وحينئذ فالقول بذلك عار عن الدليل. وأيضا فإن المستفاد من كلام الأصحاب وفاقا للرواية المذكورة ان محل الكراهة انما هو استعماله عند إرادة الإحرام ، وظاهرهم انه لا قائل بالكراهة قبل ذلك.

ومنها دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.

ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل».

__________________

(1) الوسائل الباب 76 من تروك الإحرام.


قالوا : وانما حملنا النهي على الكراهة لما دل على الجواز ، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك».

وموثقة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك».

واما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة والموثقة التي بعدها.

والوجه عندي في الجمع بين هذه الاخبار حمل إطلاق الخبر الأول على التدلك المذكور في الخبرين الأخيرين. وعليه فيكون الحكم بكراهة دخول الحمام لغير التدلك لا وجه له وان اشتهر الحكم به بينهم.

ويؤيده ما يدل على كراهة التدلك ولو في غير الحمام ، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه».

وعد في الدروس الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرد. ونقل عن الحلبي تحريمه.

ومنها تلبية من يناديه بان يقول : «لبيك».

ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن حماد بن عيسى عن

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 76 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.


ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضي إحرامه. قلت : كيف يقول؟ قال : يقول : يا سعد».

وروى الصدوق مرسلا (2) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام): يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم» قال (3) : وفي خبر آخر : «إذا نودي المحرم فلا يقل : لبيك ، ولكن يقول : يا سعد».

وعلل أيضا بأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. والاولى ان يجعل ذلك وجها للنص المذكور.

قال الشيخ : ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلك. وربما أشعر هذا الكلام بالتحريم.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة. ويدل على عدم التحريم الأصل مضافا الى ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «لا بأس ان يلبي المجيب».

وفيه : ان الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله ، وإنما هو : «لا بأس ان يلبى الجنب» والمراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الإحرام لا تلبية المنادي. والمراد التنبيه على ان الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية. ولهذا ان صاحبي الوافي والوسائل إنما نظما هذا الخبر في اخبار تلبية الحج. والموجود أيضا في كتب الاخبار (5) انما هو «الجنب» لا «المجيب» بالميم من الإجابة كما ذكره.

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام. واللفظ كما يذكره المصنف.

(5) الفقيه ج 2 ص 211 ، والوافي باب (وقت التلبية وكيفيتها).


ومنها الريحان عند بعض الأصحاب ، ومنهم : الشيخ ، وابن إدريس والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، فإنهم ذهبوا الى الكراهة. وقد تقدم نقل القولين فيها في مسألة الطيب وتحريمه على المحرم ، وتحقيق الكلام في ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشهيد في الدروس قد عد في المكروهات ايضا افرادا أخر زائدة على ما ذكره جمهور الأصحاب :

منها : ما قدمنا نقله عنه ، ومنها الاحتباء للمحرم ، وفي المسجد الحرام ، والمصارعة ، خوفا من جرح أو سقوط شعر.

ويدل على الاحتباء ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «يكره الاحتباء للمحرم. ويكره في المسجد الحرام». والاحتباء ـ على ما في النهاية الأثيرية ـ أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين.

ويدل على الثاني ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن المحرم يصارع ، هل يصلح له؟ قال : لا يصلح له ، مخالفة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره».

أقول : ومن المكروهات رواية الشعر. ولم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (3)

__________________

(1) الوسائل الباب 93 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 367 ، والوسائل الباب 94 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 51 من صلاة الجمعة ، والباب 13 من آداب الصائم ، والباب 96 من تروك الإحرام.


قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : يكره رواية الشعر للصائم ، والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وان يروى بالليل. قال : قلت : وان كان شعر حق؟ قال : وان كان شعر حق».

وقد تقدم في كتاب الصيام (1) تحقيق يتعلق بهذا الخبر وأمثاله في هذا المقام.

هذا آخر الجزء الخامس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ، ويليه الجزء السادس عشر ـ ان شاء الله ـ والحمد لله أولا وآخرا.

__________________

(1) ج 13 ص 162.


الاستدراكات

(1) ورد ص 74 حديث احمد بن محمد قال : «سمعت ابي يقول ...» وقد أورده الشيخ في التهذيب ج 5 ص 317 ، وفي الاستبصار ج 2 ص 190 بهذه الصورة ، وكذا الكاشاني في الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ ـ وقبل التلبية وما لا يجوز) وأورده صاحب الوسائل كما خرجناه ، والعلامة في المنتهى ج 2 ص 838 ، وصاحب الجواهر ج 18 ص 218 من الطبع الحديث. ولم يظهر من الصورة الواردة لسند الحديث انه مروي عن الامام (ع) ، ولم يتعرض هؤلاء الاعلام لهذه الناحية بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه. ويمكن توجيه سنده بنحو يكون مرويا عن الامام (ع) ـ كما افاده سيدنا الأستاذ آية الله الخوئي دام ظله ـ بالبيان الآتي : المراد من احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى ـ وهو العبيدي ـ عنه. والقرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه. والبزنطي يروي مباشرة ـ بمقتضى عصره ـ عن الامام الرضا (ع). وتصحيحا لذلك لا بد من الالتزام بأنه قد سقط من السند شي‌ء بأن تكون صورة السند هكذا : «عن احمد بن محمد عن ابي الحسن الرضا (ع) قال : سمعت ابي يقول ...».

(2) أورد المصنف (قدس‌سره) ص 278 حديث إسماعيل بن ابي زياد وأنهاه بقوله (ع) : «وعلى المحل نصف الفداء» وجعل ما بعد ذلك من كلام الشيخ (قدس‌سره). ولكن في التهذيب ج 5 ص 352 والوافي باب (حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج منه) والوسائل جعل جزء من الحديث.

(3) وردت العبارة ص 286 س 2 في النسخ المخطوطة والمطبوعة هكذا : «ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة» ومن المرجح سقوط شي‌ء من العبارة ، والمناسب ظاهرا ان تكون العبارة هكذا : ويؤيده ان إتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة.

(4) وردت العبارة ص 304 في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة ، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي : اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم. وهذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم ، والحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل : ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يعني : الاصطياد.

(5) وعدنا في الصفحة 326 التعليقة (1) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك ـ من ان المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله ـ لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة ، بل في المدونة لمالك ج 1 ص 340 خلاف ذلك. واما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج 7 ص 295 الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. ولكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج 2 ص 111 خلاف ذلك ايضا.

(6) وعدنا في الصفحة 353 التعليقة (1) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالئ الاخبار ج 2 ص 184 من الطبع الحديث ، قال : وفي خبر آخر قال : «احمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخير ...».

(7) جاء ص 388 حديث بريد بن معاوية العجلي ، وهو في النسخ المخطوطة والمطبوعة منسوب الى ابى عبد الله (ع) ، وأوردناه في هذه الطبعة منسوبا الى ابي جعفر (ع) كما في كتب الحديث.

(8) ورد ص 437 و 438 نقل كلام العلامة في المنتهى ، وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع المنتهى ، وحيث ان الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج 2 ص 812 هما الفرع الثاني والرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى.

(9) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصير ص 441 باللفظ الوارد في الفروع ج 4 ص 343 و 344 ، وفيه شي‌ء من المخالفة للفظ الوسائل.

(10) ورد ص 444 حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة ، وأرجعنا في تعيين موضعه الى سنن البيهقي ، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك ، فنقول : اللفظ الوارد في سنن البيهقي ج 5 ص 51 هكذا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

(11) ورد ص 456 حديث معاوية بن عمار ، وفيه ص 15 : «فكان ذلك كفارة لذلك» وكلمة «لذلك» ليست في الفروع ج 4 ص 338 وإنما أضفناها بالنظر الى رواية الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك.

(12) وردت ص 465 رواية أبي بصير رقم (1) مسندة الى ابى عبد الله (عليه‌السلام) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعا للوسائل ، ولكنها في التهذيب ج 5 ص 335 والوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة.

(13) ذكر (قدس‌سره) ص 466 نقلا عن العلامة في المنتهى انه وصف رواية أبي بصير ـ وهي السادسة الواردة ص 465 ـ بالصحة ، وان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية. هذا. وليس في المنتهى المطبوع ج 2 ص 844 في المسألة (2) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة.

(14) جاء ص 474 في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن (عليه‌السلام) لأبي يوسف القاضي : «وأجزتم طلاق المجنون والسكران» وجاء في التعليقة 5 : ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم. وحينئذ فيمكن ان يكون قوله (عليه‌السلام) : «وأجزتم طلاق المجنون» من باب الأخذ بلازم الفتوى في السكران بالصحة ، وانه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون ، لان السكران لا عقل له.

(15) ورد ص 485 انه قد تكرر في الاخبار الأمر بقوله : «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته ، ثم قال : ومثله في روايات العامة. أقول : ان هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي (ص) وإنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج 5 ص 70 ، وعبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص 486 حيث قال : «ومنه حديث ابن عمر ...». فهي من كلام ابن عمر ، والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله «ان رسول الله (ص) قال : ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه» سنن البيهقي ج 5 ص 70

(16) جاء ص 512 حديث عمر بن يزيد ، وفيه نفى البأس عن حك الرأس واللحية وعن حك الجسد. وقد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا : «وبحك الجسد» كما هو المناسب لكلمة «لا بأس» والوارد في التهذيب ج 5 ص 313. ولكنه (قدس‌سره) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص 525 بلفظ الفعل المضارع هكذا : «ويحك الجسد ما لم يدمه» وقد علقنا هناك : ان الحديث تقدم ص 512 لننبه المطالع على حقيقة الأمر.

(17) جاء ص 529 النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الخلى) بأنه الحشيش اليابس ، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الإحرام ، وورد أيضا في الجواهر ج 18 ص 415 من الطبع الحديث. أقول : ان عبارة الصحاح في تفسير (الخلى) هكذا : والخلى مقصورا : الرطب من الحشيش ، الواحدة خلاة. وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع الى الاستدراكات.

(18) جاء ص 536 تفسير (الخلى) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا ، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (17).

(19) أورد (قدس‌سره) ص 537 و 538 بعض الفروع التي أوردها العلامة (قدس‌سره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الإحرام في قطع شجر الحرم ، ومنها : الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط بفعل الآدمي ، فإنه جوزه ونسب المنع الى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم. ثم رده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. هذا ما نقله المصنف (قدس‌سره) عن التذكرة. وتمام الرد هكذا : والفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وهي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة ، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. ونحوه في المنتهى ج 2 ص 798 الفرع الثالث.

(20) أورد (قدس‌سره) ص 540 رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير كما في الوافي باب (الحجامة وازالة الشعر والظفر للمحرم) والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام. وأشير هناك الى ان في بعض النسخ «علي بن رئاب» بدل «علي بن مهزيار» كما في الفقيه ج 2 ص 227.

(21) ذكر (قدس‌سره) ص 538 : ان من الاخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم ، وهي المرقمة برقم (2) وقد تقدمت ص 511 برقم (3) ، واللفظ فيها «أو قلم ظفره». وعند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص 542 لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص 538 برقم (3) ووجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها ، ولم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص 511 برقم (3) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر.

(22) غيرنا العبارة ص 542 س 19 الى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر 8 و 9 حيث قال : «فان ظاهرها ـ يعني : موثقة ابن عمار ـ مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة» فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر 18 و 19.

ملحوظة (1) النسخة المطبوعة من الحدائق قد تختلف في التعبير عن النسخ الخطية بما لا يغير المعنى فنورد العبارة كذلك في هذه الطبعة إلا إذا استحسنا التغيير ، وقد يكون الاختلاف مغيرا فنورد العبارة على طبق الخطية ، كما في الصفحة 220 السطر 20 و 21 ، والصفحة 381 السطر 11 و 16 ، والصفحة 402 السطر 15 و 16 ، والصفحة 427 السطر 7 ، والصفحة 436 السطر 7 و 8 ، والصفحة 452 السطر 9 و 20 ، والصفحة 466 السطر 18 و 19 ، والصفحة 469 السطر 5 ، والصفحة 502 السطر 7 ، والصفحة 538 السطر 1 ، والصفحة 562 السطر 19 ، والصفحة 563 السطر 15. وإذا كان النص المنقول فيه تغيير طبقناه على أصله من كتاب فقهي أو لغوي ، كما في الصفحة 392 السطر 2 و 3 والصفحة 537 السطر 14 و 16 و 17 و 20 و 22 ، والصفحة 538 السطر 5 والصفحة 554 السطر 16 و 17 ، والصفحة 558 السطر 3 ، والصفحة 565 السطر 7 و 8.

ملحوظة (2) : الحديث المنقول إذا كان فيه تغيير في اللفظ عن أصله طبقناه على أصله ، وإذا كانت كتب الحديث مختلفة في لفظ الحديث ذكرنا المصادر في التعليق ليقف المطالع على الاختلاف. والمصنف (قدس‌سره) كثيرا ما ينقل الحديث على طبق الوافي ، وصاحب الوافي عند ما تكون مصادر الحديث متعددة ومختلفة في اللفظ يأتي بلفظ واحد مطابق لواحد منها ، فينشأ من ذلك الاختلاف في اللفظ بين ما ينقله المصنف (قدس‌سره) عن مصدر وبين نفس المصدر.

ملحوظة (3) : أرجعنا في التعاليق ـ لتعيين المصدر لفتاوى العامة الواردة في الكتاب ـ إلى المغني لابن قدامة الحنبلي ، وطبعاته مختلفة ، فمن أول الكتاب إلى الصفحة 169 الموضع الأول من التعليقة (2) وهو ج 3 ص 314 و 315 الإرجاع إلى طبعه دار المنار ، وهو يوافق ج 3 ص 284 من طبعة مطبعة العاصمة ، ومن الموضع الثاني من التعليقة (2) وهو ج 9 ص 418 الى آخر الكتاب الإرجاع إلى طبعه مطبعة العاصمة.

المشاركات الشائعة

ابحث في الموقع

أرسل للإدارة

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *