ج24 - فهرس الجزء الرابع والعشرون
فهرس الجزء الرابع والعشرون
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية |
3 |
فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول |
32 |
الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقاً |
7 |
نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام |
35 |
الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقاً |
9 |
فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت
عليه إلى دين آخر من أديان الكفر |
38 |
في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار |
14 |
فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد
الدائم |
39 |
في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب |
18 |
فيما رواه الصدوق في إباق العبد |
41 |
في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم |
22 |
في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من
حيض كان أو جنابة |
42 |
فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق
في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي |
24 |
في كيفية الاختيار |
43 |
في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه |
25 |
فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم |
46 |
فيما لو أسلم زوج الكتابية |
30 |
فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان |
50 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها |
51 |
ما استدل به المشهور |
79 |
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح |
52 |
فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة |
81 |
الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح |
55 |
فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت |
84 |
الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة |
59 |
فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف
ذلك |
87 |
نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج
المخالف |
61 |
في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية |
90 |
فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة
المخالفين مع قوله بإسلامهم |
66 |
الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة |
93 |
في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم |
67 |
فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثاً وشرطت في العقد أنه إذا
حللها فلا نكاح بينهما |
96 |
في جواز مناكحة المخالفين |
69 |
هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟ |
97 |
في أن التمكن من النفقة ليس شرطاً في الكفاءة |
70 |
في بطلان نكاح الشغار |
99 |
ما استدل به المشهور |
73 |
في كراهية العقد على القابلة وبنتها |
101 |
نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في
الكفاءة |
75 |
في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا
ولدتها بعد مفارقته |
104 |
فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة |
77 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه |
108 |
مؤمنة عفيفة |
128 |
في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو
الملك |
109 |
في كراهة التمتع بالزانية |
131 |
في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ
الخلق |
110 |
في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية |
133 |
في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر |
111 |
في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب |
135 |
في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة |
112 |
فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع |
137 |
الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز
المتعة |
113 |
في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة |
138 |
الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها |
116 |
الأخبار الواردة في المقام |
139 |
ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله
بالأزواج |
121 |
استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده |
142 |
في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة |
122 |
فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل
أو العمد |
145 |
في اعتبار اللفظ الماضي في العقد |
123 |
فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد
فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام |
146 |
في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية |
127 |
في جواز تعيين شهراً متصلا بالعقد ومتأخرا عنه |
148 |
في استحباب كون المتمتع بها |
|
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام |
151 |
لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق |
170 |
فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين |
152 |
في ثبوت التوارث بعقد المتعة |
175 |
في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل
أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف |
156 |
الأخبار الواردة في المقام |
177 |
في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر |
157 |
في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج |
182 |
الأخبار الواردة في المقام |
158 |
في القول من أن العدة طهران |
187 |
في القول بوجوب دفع المهر بالعقد |
159 |
الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها |
189 |
الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها
جميع المدة |
161 |
في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة |
193 |
فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة
لذلك |
163 |
فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج |
197 |
في بيان المراد من مهر المثل في المقام |
165 |
الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة
أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد |
200 |
في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة |
167 |
الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها |
203 |
في جواز العزل للمتمتع وإن |
|
فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج |
205 |
|
|
فيما لو كان الأبوان مملوكين |
207 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
فيما لو كان أحد الأبوين حراً والآخر مملوكا |
208 |
الاخبار الواردة في المقام |
237 |
في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور |
209 |
فيما لو دفع السيد شيئاً لامته متى زوجها |
239 |
في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد |
212 |
فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما |
242 |
فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل
رضاه |
214 |
فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد |
247 |
فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه
بفساد دعواها |
220 |
الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر |
249 |
الأخبار الواردة في المقام |
223 |
في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق
جميع الأمة |
250 |
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام |
225 |
فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة |
251 |
فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة
فظهرت أمة |
227 |
فيما لو كان الزوج عبداً واعتق |
252 |
اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن
الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له |
229 |
فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معاً |
253 |
فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في
التزويج |
233 |
في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها |
254 |
فيما لو زوج الرجل جاريته عبده |
235 |
الأخبار الواردة في المقام |
255 |
|
|
هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟ |
257 |
|
|
فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق |
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟ |
259 |
تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد
المصنف له |
285 |
فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها |
261 |
فيما لو زوج السيد عبده أمته |
288 |
فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها
مهرها فحملت منه |
264 |
الأخبار الواردة في المقام |
289 |
في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب
ولدها |
268 |
وجه الجمع بين أخبار المقام |
293 |
في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين |
271 |
فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه |
295 |
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام |
273 |
هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها
زيادة على العدة؟ |
296 |
فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها |
274 |
فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها
بمنزلة الأجنبية |
297 |
الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل |
275 |
المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حراً
أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ |
299 |
نقد كلام صاحب المسالك في المقام |
276 |
في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن
بالعقد |
302 |
فيما لو بيع العبد وتحته أمة |
277 |
فيما لو بيعت الأمة ولها زوج |
304 |
في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو
الأمة |
278 |
في جواز ابتياع ذوات الأزواج |
|
فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى |
281 |
|
|
فيما مال إليه صاحب المسالك من |
|
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
من أهل الحرب ولو من أزواجهن |
305 |
هل الجنون ـ مطلقاً أو على بعض الوجوه ـ يكون موجباً
للخيار |
339 |
في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل
الوطئ |
307 |
في الخصاء |
340 |
في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره |
311 |
في العنن |
342 |
الأخبار الدالة في المقام |
312 |
الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن |
345 |
في اعتبار صيغة النكاح التحليل |
315 |
في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء |
346 |
في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟ |
317 |
في الجب |
348 |
في تحليل السيد أمته لعبده |
319 |
في الجذام والبرص والعمى |
350 |
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام |
321 |
في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون
الزوج خنثى |
352 |
فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد |
322 |
في أن عيوب المرأة سبعة |
354 |
الأخبار الواردة في المقام |
323 |
في أن عيوب المرأة سبعة |
355 |
وجه الجمع بين أخبار المقام |
325 |
في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ |
358 |
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين |
327 |
في بيان حقيقة البرص |
359 |
في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها |
329 |
في بيان حقيقة القرن |
361 |
في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن |
333 |
في بيان معنى الزمانة |
365 |
في الجنون |
335 |
في عد الرتق من علة العيوب |
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الموجبة للخيار |
366 |
فيما لو تزوجت الحرة عبداً على أنه حر |
399 |
في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء |
367 |
فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت
أمة |
401 |
فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول |
369 |
في الأخبار الواردة في المقام |
403 |
في أحكام خيار الفسخ |
372 |
فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً |
408 |
فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول |
375 |
الأخبار الواردة في المقام |
409 |
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام |
379 |
فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد
منهما على الآخر فوطأها |
412 |
في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على
نفسه أو قيام بينة بإقراره |
383 |
في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ
مهر المثل |
416 |
إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبراً والعجز
عن وطئ غيرها |
387 |
في بيان معنى المهر |
417 |
فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه |
389 |
في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للزوجة |
418 |
فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس
العقد فبانت أمة |
394 |
الأخبار الواردة في المقام |
420 |
فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد |
397 |
في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد
عليه في الاسلام |
424 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما
يتمول |
425 |
موسراً ولم يدخل بها والمهر حال |
460 |
في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج
عن الجهالة |
434 |
مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول
المشهور |
463 |
فيما لو تزوج امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد |
435 |
الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها
شيئاً |
466 |
فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه |
438 |
فيما لو سمى لها مهرا وكان معسراً ولم يدخل بها والمهر
حال |
469 |
فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهراً |
442 |
فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته |
472 |
فيما لو سمى لها مهراً ولأبيها أو غيره من الأولياء أو
واسطة أو أجنبي شيئاً |
444 |
فيما لو سمى لها مهراً وكان موسراً ودخل لها |
473 |
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام |
448 |
في جواز إخلاء العقد من المهر |
475 |
في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا
يعلمها |
450 |
الأخبار الدالة على المقام |
478 |
في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة |
454 |
في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث
لهما |
485 |
فيما لو ظهر الصداق معيناً |
459 |
في تفويض المهر |
489 |
فيما لو سمى لها مهراً وكان |
|
الأخبار الواردة في المقام |
490 |
|
|
فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم |
493 |
|
|
في أن المهر كلا أو بعضاً لا يسقط بالدخول |
495 |
|
|
في هدم الصداق بالدخول |
499 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا
مؤجل |
503 |
فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها |
536 |
في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟ |
505 |
فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه ، وخمسين إن
لم تخرج معه |
540 |
في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام |
507 |
في بطلان النكاح بشرط الخيار |
544 |
في وجه الجمع بين أخبار المقام |
511 |
في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد |
545 |
فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهراً |
513 |
في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول |
548 |
فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان |
517 |
الأخبار الواردة في المقام |
550 |
فيما لو أصدقها حيواناً حاملا وحكمنا بدخول الحمل في
الصداق |
519 |
في وجه الجمع بين أخبار المقام |
557 |
فيما لو أعطاها عوض المهر متاعاً أو عبدا آبقا أو شيئا
ثم طلق قبل الدخول |
522 |
في الذي بيده عقدة النكاح |
558 |
فيما لو دبر مملوكا ذكراً كان أو أنثى |
523 |
في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل
أو البعض |
565 |
فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع |
525 |
في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع
الطلاق |
568 |
فيما لو شرطت أن لا يفتضها |
531 |
فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال |
571 |
|
|
في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه |
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
لا رجوع له به |
575 |
في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن
المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع |
609 |
فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعاً ثم
طلق قبل الدخول |
578 |
فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو
لبعض نسائه |
611 |
فيما لو اختلفا في أصل المهر |
579 |
في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة |
613 |
فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة |
583 |
في بيان معنى النشوز |
614 |
فيما لو خلا بها فادعت المواقعة |
584 |
في نشوز المرأة |
615 |
في بيان معنى القسم |
586 |
في المراد من الوعظ والهجر والضرب |
617 |
في وجوب القسمة بين الزوجات |
588 |
في نشوز الزوج |
619 |
في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة |
593 |
في نشوز الزوج |
621 |
في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة |
595 |
في بيان معنى الشقاق |
622 |
فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد |
597 |
في الأخبار الواردة في حكم الشقاق |
623 |
في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه |
601 |
في من المخاطب بإنفاذ الحكمين |
626 |
في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث |
605 |
المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن
ذلك على جهة التحكيم |
629 |
في سقوط القسمة بالسفر |
607 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا
يتوقف على الاستئذان من الزوجين |
631 |
في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد
الاصلاح |
639 |
في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين |
634 |
فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين |
640 |
في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟ |
635 |
فيما لو منعها شيئاً من حقوقها الواجبة |
641 |
|
|
فهرس |
643 |