ج1 - المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي وعدمها
المقدمة العاشرة
قد اشتهر بين أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم) الاعتماد
على الأدلة العقلية في الأصول والفروع وترجيحها على الأدلة النقلية ، ولذا تراهم
في الأصولين ـ أصول الدين وأصول الفقه ـ متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا
الأول واعتمدوا عليه وتأولوا الثاني بما يرجع اليه وإلا طرحوه بالكلية ، وفي كتبهم
الاستدلالية في الفروع الفقهية أول ما يبدأون في الاستدلال بالدليل العقلي ثم
ينقلون الدليل السمعي مؤيدا له ، ومن ثم قدم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية
والاستصحاب ونحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة.
قال المحقق (رضوان الله عليه) ـ في بعض مصنفاته في مسألة
جواز ازالة الخبث بالمائع وعدمه ، حيث ان السيد المرتضى (رضياللهعنه) اختار
الطهارة من الخبث به ونسب ذلك الى مذهبنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ـ ما صورته : «اما
علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف انه إنما أضاف ذلك الى المذهب لان من أصلنا العمل
بدليل العقل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال
المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ، ونحن نعلم انه لا فرق بين الماء والخل في
الإزالة بل ربما كان غير الماء
أبلغ ، فحكمنا حينئذ بدليل العقل» ثم
قال المحقق (قدسسره) بعد كلام في
البين : «أما نحن فقد فرقنا بين الماء والخل فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى».
فانظر الى موافقته لعلم الهدى فيما نقله عنه من أصالة
العمل بدليل العقل في الفروع الشرعية وإنما نازعه في هذا الجزئي وحصول الفرق فيه
بين الفردين المذكورين. وستأتيك هذه المسألة في مبحث الماء المضاف ان شاء الله
تعالى.
وبالجملة ، فكلامهم ـ تصريحا في مواضع وتلويحا في أخرى ـ
متفق الدلالة على ما نقلنا.
ولم أر من رد ذلك وطعن فيه سوى المحدث المدقق السيد نعمة
الله الجزائري (طيب الله مرقده) في مواضع من مصنفاته : منها ـ كتاب الأنوار
النعمانية ، وهو كتاب جليل يشهد بسعة دائرته وكثرة اطلاعه على الأخبار وجودة تبحره
في العلوم والآثار.
حيث قال فيه ـ ونعم ما قال ، فإنه الحق الذي لا تعتريه
غياهب الاشكال ـ : «ان أكثر أصحابنا قد تبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي
والقياس ومن أهل الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول
واستدلالاتها ، وطرحوا ما جاءت به الأنبياء (عليهمالسلام) حيث لم يأت
على وفق عقولهم ، حتى نقل ان عيسى (على نبينا وآله وعليهالسلام) لما دعا
أفلاطون الى التصديق بما جاء به أجاب بأن عيسى رسول الى ضعفة العقول ، واما انا
وامثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى إرسال الأنبياء. والحاصل انهم ما اعتمدوا في
شيء من أمورهم الا على العقل ، فتابعهم بعض أصحابنا وان لم يعترفوا بالمتابعة ،
فقالوا : انه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي أو تأولناه بما يرجع
الى العقل. ومن هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدلائل
النقلية على خلافها. لوجود ما تخيلوا انه دليل عقلي ، كقولهم بنفي الإحباط في
العمل تعويلا على ما ذكروه في محله من مقدمات لا تفيد ظنا
فضلا عن العلم ، وسنذكرها ان شاء الله
تعالى في أنوار القيامة. مع وجود الدلائل من الكتاب والسنة على ان الإحباط ـ الذي
هو الموازنة بين الأعمال وإسقاط المتقابلين وإبقاء الرجحان ـ حق لا شك فيه ولا ريب
يعتريه ، ومثل قولهم : ان النبي (صلىاللهعليهوآله) لم يحصل له
الإسهاء من الله تعالى في صلاة قط ، تعويلا على ما قالوه من انه لو جاز السهو عليه
في الصلاة لجاز عليه في الأحكام ، مع وجود الدلائل الكثيرة من الأحاديث الصحاح
والحسان والموثقات والضعفاء والمجاهيل (1) على حصول مثل هذا الإسهاء ، وعلل في
تلك الروايات بأنه رحمة للأمة. لئلا يعير الناس بعضهم بعضا بالسهو ، وسنحقق هذه
المسألة في نور من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ، الى غير ذلك من مسائل الأصول.
واما مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية
والقول بما أدت اليه الاستحسانات العقلية ، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون ـ أولا
ـ الدلائل العقلية ثم يجعلون دليل النقل مؤيدا لها وعاضدا إياها : فيكون المدار
والأصل إنما هو العقل. وهذا منظور فيه ، لأنا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي
جعلوه أصلا في الأصولين والفروع ، فنقول : ان أردتم ما كان مقبولا عند عامة العقول
، فلا يثبت ولا يبقى لكم دليل عقلي ، وذلك كما تحققت ان العقول مختلفة في مراتب
الإدراك وليس لها حد تقف عنده ، فمن ثم ترى كلا من اللاحقين يتكلم على دلائل
السابقين وينقضه ويأتي بدلائل اخرى على ما ذهب اليه ، ولذلك لا ترى دليلا واحدا
مقبولا عند عامة العقلاء والأفاضل وان كان المطلوب متحدا ، فإن جماعة من المحققين
قد اعترفوا بأنه لم يتم دليل من الدلائل على إثبات الواجب. وذلك ان الدلائل التي
ذكروها مبنية على إبطال التسلسل ولم يتم برهان على بطلانه ، فإذا لم يتم دليل على
هذا المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الخلائق ، فكيف يتم على
غيره
__________________
(1) روى صاحب الوافي الأحاديث المذكورة في باب ـ 21 ـ من الفصل
الخامس من كتاب الصلاة ، وروى حديثا منها في باب ـ 29 ـ من الفصل المذكور.
مما توجهت اليه آحاد المحققين؟ وان
كان المراد به ما كان مقبولا بزعم المستدل به واعتقاده ، فلا يجوز لنا تكفير
الحكماء والزنادقة ولا تفسيق المعتزلة والأشاعرة ولا الطعن على من يذهب الى مذهب
يخالف ما نحن عليه ، وذلك ان أهل كل مذهب استندوا في تقوية ذلك المذهب إلى دلائل
كثيرة من العقل ، وكانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم ، ولم يعارضها سوى دلائل
العقل لأهل القول الآخر أو دلائل النقل. وكلاهما لا يصلح للمعارضة لما قلتم ، لان
دليل النقل يجب تأويله ودليل العقل لهذا الشخص لا يكون حجة على غيره ، لان عنده
مثله ويجب عليه العمل بذلك ، مع ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) ذهبوا الى تكفير
الفلاسفة ومن يحذو حذوهم وتفسيق أكثر طوائف المسلمين. وما ذاك إلا لأنهم لم يقبلوا
منهم تلك الدلائل ولم يعدوها من دلائل العقل» انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه.
أقول : وقد سبقه الى هذه المقالة الإمام الرازي ، حيث
قال : «هذه الأشياء المسماة بالبراهين لو كانت في أنفسها براهين لكان كل من سمعها
ووقف عليها وجب ان يقبلها وان لا ينكرها أصلا ، وحيث نرى ان الذي يسميه أحد
الخصمين برهانا فان الخصم الثاني يسمعه ويعرفه ولا يفيد له ظنا ضعيفا ، علمنا ان
هذه الأشياء ليست في أنفسها براهين ، بل هي مقدمات ضعيفة انضافت العصبية والمحبة
إليها فتخيل بعضهم كونها برهانا مع ان الأمر في نفسه ليس كذلك. وايضا فالمشبه يحتج
على القول بالتشبيه بحجة ويزعم ان تلك الحجة افادته الجزم واليقين ، فاما ان يقال
: ان كل واحدة من هاتين الحجتين صحيحة يقينية فحينئذ يلزم صدق النقيضين وهو باطل ،
واما ان يقال : إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة إلا انه متى كان الأمر كذلك كانت
مقدمة واحدة من مقدمات تلك الحجة باطلة في نفسها. مع ان الذي تمسك بتلك الحجة جزم
بصحة تلك المقدمة ابتداء. فهذا يدل على ان العقل يجزم بصحة الفاسد جزما ابتداء ،
فإذا كان كذلك كان العقل غير مقبول
القول في البديهيات ، وإذا كان كذلك فحينئذ تفسد جميع الدلائل. فإن قالوا : العقل
إنما جزم بصحة ذلك الفاسد لشبهة متقدمة ، فنقول : قد حصل في تلك الشبهة المتقدمة
مقدمة فاسدة ، فإن كان ذلك لشبهة اخرى لزم التسلسل ، وان كان ابتداء فقد توجه
الطعن. وأيضا فإنا نرى الدلائل القوية في بعض المسائل العقلية متعارضة ، مثل مسألة
الجوهر الفرد ، فانا نقول : كل متحيز فان يمينه غير يساره ، وكل ما كان كذلك فهو
منقسم ، ينتج ان كل متحيز منقسم ، ثم نقول : الآن لم يكن حاضرا بل بعضه ، وإذا كان
غير منقسم كان أول عدمه في آن آخر متصل بآن وجوده ، فلزم تتالي الآنات ، ويلزم منه
كون الجسم مركبا من اجزاء لا تتجزأ. فهذان الدليلان متعارضان ولا نعلم جوابا شافيا
عن أحدهما ، ونعلم أن أحد الكلامين مشتمل على مقدمة باطلة وقد جزم العقل بصحتها
ابتداء ، فصار العقل مطعونا فيه» ثم أخذ في تفصيل هذه الوجوه بكلام طويل الذيل.
(فان قلت) : فعلى ما ذكر من عدم الاعتماد على الدليل
العقلي يلزم ان لا يكون العقل معتبرا بوجه من الوجوه ، مع انه قد استفاضت الآيات
القرآنية والأخبار المعصومية بالاعتماد على العقل والعمل على ما يرجحه ، وانه حجة
من حجج الله سبحانه ، كقوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (1) في غير موضع
من الكتاب العزيز اي يعملون بمقتضى عقولهم (الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (2). (لَآياتٍ
لِأُولِي الْأَلْبابِ) (3).
__________________
(1) سورة الرعد. آية 5. سورة النحل. آية 13. سورة الروم. آية
24.
(2) سورة الرعد. آية 4. سورة الروم. آية 21. سورة الزمر. آية
44. سورة الجاثية. آية 13.
(3) سورة آل عمران. آية 188.
(لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى) (1). (إِنَّما
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) (2). (لَذِكْرى
لِأُولِي الْأَلْبابِ) (3). وذم قوما لم
يعملوا بمقتضى عقولهم فقال سبحانه (أَفَلا يَعْقِلُونَ) (4) (وَأَكْثَرُهُمْ
لا يَعْقِلُونَ) (5). (ذلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) (6). (أَفَلا
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) (7) الى غير ذلك
من الآيات الدالة على مدح العمل بمقتضى العقل وذم عكسه. وفي الحديث عن ابي الحسن (عليهالسلام) حين سئل : فما
الحجة على الخلق اليوم قال : «فقال (عليهالسلام) : العقل ،
يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه» (8). وفي آخر عن
الصادق (عليهالسلام) قال : «حجة
الله على العباد النبي ، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل» (9). وفي آخر عن
الكاظم (عليهالسلام) : «يا هشام
ان لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء
والأئمة ، واما الباطنة فالعقول» (10).
__________________
(1) سورة طه. آية 57. 129.
(2) سورة الزمر آية 13.
(3) سورة الزمر. آية 23.
(4) سورة يس. آية 69.
(5) سورة المائدة. آية 103.
(6) سورة المائدة. آية 64.
(7) سورة محمد. آية 27.
(8) هذا من حديث ابى يعقوب البغدادي عن ابى الحسن (عليهالسلام) الذي رواه في الكافي في كتاب العقل
والجهل ، وهو الحديث ـ 20 ـ منه.
(9) وهو حديث عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) الذي رواه في الكافي في كتاب العقل
والجهل ، وهو الحديث ـ 22 ـ منه.
(10) هذا من حديث هشام بن الحكم عن ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهماالسلام) الذي رواه في الكافي في كتاب العقل
والجهل ، وهو الحديث ـ 12 ـ منه.
(قلت) : لا ريب ان العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله
سبحانه وسراج منير من جهته جل شأنه ، وهو موافق للشرع ، بل هو شرع من داخل كما ان
ذلك شرع من خارج ، لكن ما لم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة ، وتتصرف فيه العصبية أو
حب الجاه أو نحوهما من الأغراض الكاسدة ، وهو قد يدرك الأشياء قبل ورود الشرع بها
فيأتي الشرع مؤيدا له ، وقد لا يدركها قبله ويخفى عليه الوجه فيها فيأتي الشرع
كاشفا له ومبينا ، وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري الصحيح الخالي
من شوائب الأوهام العاري عن كدورات العصبية ، وانه بهذا المعنى حجة إلهية ،
لإدراكه بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض الأمور التكليفية ، وقبوله لما يجهل منها
متى ورد عليه الشرع بها ، وهو أعم من أن يكون بإدراكه ذلك أولا أو قبوله لها ثانيا
كما عرفت.
ولا ريب ان الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها
توقيفية تحتاج الى السماع من حافظ الشريعة ، ولهذا قد استفاضت الأخبار ـ كما قد مر
بك الإشارة إلى شطر منها في المقدمة الثالثة (1) ـ بالنهي عن القول في الأحكام
الشرعية بغير سماع منهم (عليهمالسلام) وعلم صادر
عنهم (صلوات الله عليهم) ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم تيسر طريق العلم ووجوب
الرد إليهم في جملة منها ، وما ذاك إلا لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على
اغوارها واحجامه عن التلجج في لجج بحارها ، بل لو تم للعقل الاستقلال بذلك لبطل
إرسال الرسل وإنزال الكتب ، ومن ثم تواترت الأخبار ناعية على أصحاب القياس بذلك.
ومن الاخبار المؤكدة لما ذكرنا رواية أبي حمزة عن ابي
جعفر (عليهالسلام)
__________________
(1) في الصحيفة 27 و 28 و 29 و 30.
في حديث طويل ، قال : «ان الله لم يكل
امره الى خلقه لا الى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ، ولكنه أرسل رسولا من ملائكته
فقال له : قل : كذا وكذا ، فأمرهم بما يحب ونهاهم عما يكره. الحديث» (1).
و (منها) ـ رواية أبي بصير ، قال : «قلت : ترد علينا
أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها. فقال : لا ، اما انك ان أصبت
لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله» (2).
و (منها) ـ حديث يونس عن ابي الحسن (عليهالسلام) ، قال : «من
نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل» (3).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) : «ان المؤمن
لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذ به» (4).
وفي آخر لما قال السائل له (عليهالسلام) : ما رأيك في
كذا؟ قال (عليهالسلام) :
«وأي محل للرأي هنا؟ انا إذا قلنا حدثنا عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن جبرائيل
عن الله» (5).
الى غير ذلك من الأخبار ـ المتواترة معنى ـ الدالة على
كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شيء من أحكامها بوجه. نعم عليه
القبول والانقياد والتسليم لما يراد. وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي
أوردها المعترض ، إلا انه يبقى الكلام بالنسبة الى ما يتوقف على التوقيف.
فنقول : ان كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر
البداهة كقولهم : الواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، والا فان لم
يعارضه دليل عقلي
__________________
(1) رواه صاحب الوسائل في باب ـ 6 ـ من أبواب صفات القاضي وما
يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(2) رواه صاحب الوسائل في باب ـ 6 ـ من أبواب صفات القاضي وما
يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(3) رواه صاحب الوسائل في باب ـ 6 ـ من أبواب صفات القاضي وما
يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(4) رواه صاحب الوسائل في باب ـ 6 ـ من أبواب صفات القاضي وما
يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(5) روى (صاحب البحار) الأخبار المتضمنة لما اشتمل عليه هذا
الخبر في باب ـ 23 ـ من أبواب كتاب العلم في الصحيفة 172 من الجزء الثاني المطبوع
بمطبعة الحيدرى بطهران.