ج25 - فهرس الجزء الخامس والعشرين

فهرس الجزء الخامس والعشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

المقصد الرابع في أحكام الأولاد

3

لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد

17

وفيه مقامات : المقام الأول : ف يما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون ، وفيه مسائل :

3

المسألة الثانية : في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام

19

المسألة الأولى : في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم

3

لو أقر بالولد ثم أنكره ، والاخبار الواردة في ذلك

21

أن أقل الحمل ستة أشهر

4

لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، والاخبار الواردة في المقام

22

الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل

6

لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت

27

لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع

11

الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه

31

لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل

12

المسألة الثالثة : في وطء الشبهة

33

لو زنت المرأة على فراش زوجها

13

المقام الثاني : في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود

35

لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه

15

منها : إخراج من في البيت من النساء

36

لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها

16

 

 


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ومنها : الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى

36

في حكم الحضانة مع فقد الأبوين

95

ومنها : تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام

37

المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة :

97

ومنها : غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى

39

المطلب الأول : في الزوجية

97

ومنها : تكنيته

41

اشتراط النفقة بالعقد الدائم

98

ومنها : سنن اليوم السابع من ولادته

43

في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية

108

ومنها : حلق الرأس كملا

45

أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة

119

ومنها : ثقب الاذن

47

أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين

124

ومنها : الختان

48

لو ادعت البائن أنها حامل

127

ومنها : العقيقة

56

أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل

128

تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع

57

المطلب الثاني : في نفقة الأقارب

130

تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :

71

في نفقة الانسان على نفسه

130

تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :

71

في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد

132

المورد الثاني : في مدته

79

في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه

134

المقام الثالث : في الحضانة

83

في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه

136

أن الام أحق بالولد مدة الرضاع

86

المطلب الثالث : في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين :

139

شرائط حضانة الام

90

 

 


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأول : في المملوك الاناسي

139

الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا

182

الثاني : في نفقة البهائم المملوكة

142

في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص

186

كتاب الطلاق

فيما يتفرع على القول بوجوب التربص

189

وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة

145

حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه

193

المقدمة : في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه

145

لو كان حاضراً ولا يمكنه استعلام حالها

195

المقصد الأول : في الأركان وهي أربعة : الركن الأول : المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة :

149

الركن الثالث : الصيغة

197

ثانيها : العقل

156

في انحصار صيغة الطلاق في لفظ "الطلاق"

199

ثالثها : الاختيار

158

فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات

202

رابعها : القصد

166

في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها

205

الوكالة في الطلاق

168

الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ "نعم"

209

الركن الثاني : المطلقة ، ويشترط فيها أمور :

173

فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية

211

الأول : أن تكون زوجة

173

في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ

212

الثاني : أن يكون العقد دائماً

176

 

 

الثالث : أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه

177

 

 

الرابع : أن يعين المطلقة

180

 

 


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق

216

في بيان ما تتحق به العدالة هنا

253

في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير ، والاخبار الواردة في الباب

217

في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه

255

في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه

223

فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى

259

تفريعات على القول بالتخيير

226

في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق

260

في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة

231

في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق

265

الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة

234

المقصد الثاني : في أقسام الطلاق

فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس

239

الأول : الطلاق البدعي

267

في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم

243

الثاني : الطلاق السني البائن

268

الركن الرابع : في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق

245

الثالث : الطلاق الرجعي العدي

269

في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة

248

الرابع : الطلاق السني بالمعنى الأخص

270

في اعتبار العدالة في الشاهدين

251

قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة

271

 

 

في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه

283

 

 

في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها

288


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها

294

لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقاً رجعياً

325

في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره

297

المقصد الثالث

في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام

301

في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول :

327

في وجه جمع الشيخ في المقام

303

الفصل الأول : في المحلل وشروطه

327

فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه

305

في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة

331

في ما يتعلق بطلاق الغائب

309

لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات

333

في كراهة الطلاق للمريض

314

في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول

335

أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن

317

وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول

336

في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة ، وذكر الاخبار الواردة في المقام

319

في حصول التحليل بالذمي كالمسلم

341

في صحة طلاق المريض وإن كان إضراراً بزوجته

323

لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها

343

المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة

324

في وقوع التحليل من الخصي

347

 

 

في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه

349

 

 

فروع متعلقة بالتحليل

352


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الفصل الثاني : في الرجعة

356

الزوجة الغير المدخول بها

391

أن الرجعة تقع بالقول والفعل

357

في أنه لا عدة للحامل من الزنا

397

في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه

359

المقام الثاني : في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء

398

لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها

361

الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة

400

في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها

362

الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام

403

لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض

363

في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه

405

لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه

365

في أقل المدة التي تنقضي بها العدة

407

الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية

369

المقام الثالث : في المسترابة ، وفيه بحوث :

409

لو لم يكن بينة وأراد التحليف

373

البحث الأول : في المسترابة بالحيض

409

الحاق : في ذكر الحيل الشرعية

375

الاخبار الواردة في المقام

410

الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة

385

حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر

415

في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية

388

البحث الثاني : في المسترابة بالحمل ، فيه قولان

416

الفصل الثالث : في العدد وفيه مقامات :

390

في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام

417

المقام الأول : في أنه لا عدة على

 

 

 


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

فيما يدل على القول الثاني

425

لو كانت حاملا باثنين فولدت واحداً

450

فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له

427

لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل

452

البحث الثالث : في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها ، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟

431

في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة ، أما لو كانت بائناً فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام

454

فيما ذهب إليه المرتضي في المقام

433

لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش

458

الاخبار الواردة في المقام

435

المقام الخامس : في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع :

460

في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها

438

الأول : في عدة الحائل والروايات الواردة فيها

460

لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس

440

الثاني : في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها

464

البحث الرابع : في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام

441

الثالث : فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه

467

لو استمر الدم مشتبها

441

في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام

471

الاخبار الواردة في المقام

442

أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت

473

لو طلقت في أثناء الشهر

444

 

 

لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة

445

 

 

المقام الرابع : في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام

447

 

 

في نقل كلمات الأصحاب في المقام

448

 

 


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة

476

من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق

492

لو أخلت بما وجب عليها من الحداد

478

أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت

493

المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

479

أنه لو جاء وهي في العدة

494

أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟

482

لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

495

أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه

484

أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما

497

لو تعذر البحث من الحاكم

486

المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام

498

هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟

488

الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان

501

هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟

490

أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج

503

لو أنفق عليها الولي أو الحاكم

 

لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة

505

 

 

أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة

507

 

 

في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

509


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟

514

تستحق النفقة والكسوة والمسكن

529

فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام ، ونقد المصنف له

516

أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعياً اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية

531

حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة

518

لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول

532

لو مات زوج الأمة ثم أعتقت

521

لو كان الزوج غائباً فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر

537

جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء

522

الاخبار الواردة في المقام

539

المقام الثامن : في اللواحق ، وفيه مسائل

523

في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر

541

في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة ، والاخبار الواردة في المقام

523

ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى

544

أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟

525

لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة

546

معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها

525

لو كان طلاق الأول بائناً من خلع ونحوه

548

لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة

527

لو طلقها بائناً ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟

550

أن المطلقة الرجعية زمن العدة

 

 

 


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كتاب الخلع والمباراة

لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به ، هل يكون رجعياً أو باطلا من أصله؟

575

وفيه مقدمة ومقصدان

هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟

576

المقدمة : في معنى الخلع والمباراة

553

لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق

581

المقصد الأول : في الخلع

لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض

583

وفيه مقامات المقام الأول : في الصيغة

555

لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟

585

لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك

558

المقام الثاني : في الفدية

586

صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟

559

المراد من قولهم : "كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فدية"

586

الاخبار الواردة في المقام

560

في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة

587

على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟

566

حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم

590

في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار

568

 

 

في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام

570

 

 


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع

592

لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف

615

المقام الثالث : في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة :

595

لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة

618

الأول : فيما يتعلق بالخالع

595

المقصد الثاني : في المباراة

 

الثاني : فيما يتعلق بالمختلعة

595

الاخبار الواردة في المباراة

621

الثالث : فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط

600

أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر

623

المقام الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل :

602

هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟

624

الأولى : لو أكرهها على الفدية

602

فيما يؤخذ من فدية المباراة

626

الثانية : لو خلعها والأخلاق ملتئمة

603

أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما

627

الثالثة : في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها

605

كتاب الظهار

الرابعة : أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة

607

معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة

629

أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة

608

الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة ، وهنا مطالب أربعة :

630

برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقاً؟

610

المطلب الأول : في الصيغة

634

هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟

612

كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار

636

هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟

613

ذكر صور عديدة تفريعاً على التشبيه

639


 

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة

641

هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟

669

أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة

642

المطلب الرابع : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء

670

في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام

644

أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة

673

لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام

649

متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقراً بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل

674

لو قيد الظهار بمدة معينة ، ونقل كلمات الأصحاب في المقام

653

الثانية : لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة

676

في ما لو قال : "أنت طالق كظهر أمي"

656

في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام

679

المطلب الثاني : في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق

659

الثالثة : لو طلقها بائناً أو رجعياً ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقياً أم لا؟

681

هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟

660

خاتمة الكتاب

682

في وقوع الظهار من العبد

662

 

 

في وقوع الظهار من العبد

663

 

 

يشترط أن تكون منكوحة بالعقد

663

 

 

هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟

664

 

 

اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد

666

 

 

 

المشاركات الشائعة

ابحث في الموقع

أرسل للإدارة

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *