ج23 - فهرس الجزء الثالث والعشرين
من كتاب الحدائق الناضرة
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
كتاب
النكاح وفيه مقدمة وفصول ، المقدمة وفيها فوائد : |
3 |
الفائدة
الثالثة : في أن لفظ "النكاح" قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد
به العقد خاصة |
18 |
الفائدة
الأولى : في بدو النكاح وأصله |
3 |
الفائدة
الرابعة : قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق |
20 |
الروايات
الواردة في بدو النكاح |
5 |
الفائدة
الخامسة : فيما يحمد من صفات النساء |
21 |
الجمع
بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين |
7 |
فيما
لا يحمد من صفات النساء |
23 |
الفائدة
الثانية : في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح |
8 |
الروايات
الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها |
25 |
الفوائد
والغايات المترتبة للنكاح |
10 |
الفائدة
السادسة : في جمله من مستحبات النكاح |
27 |
الروايات
الدالة بعدم الرهبانية في النكاح |
12 |
في
الوليمة |
29 |
الجواب
عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح |
15 |
استحباب
دعاء المؤمنين |
32 |
انقسام
النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به |
17 |
استحباب
الخطبة أمام العقد |
36 |
|
|
مطلوبية
ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب |
39 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الفائدة
السابعة : في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها |
42 |
أنه
لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصراً |
65 |
ظاهر
كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين |
44 |
المشهور
بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصراً كان السامع أو أعمى |
66 |
حكم
نظر المرأة للرجل |
46 |
الفائدة
التاسعة : وفيه مقامان الأول : في نظر الخصي إلى مالكته |
67 |
حكم
الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها |
47 |
الروايات
الواردة في المقام |
69 |
المشهور
بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها |
49 |
المقام
الثاني : في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب |
74 |
الفائدة
الثامنة : في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها |
52 |
قد
دلت الآية على استثناء "التابعين غير اولي الإربة من الرجال" من تحريم
النظر إلى الأجنبية |
76 |
الجواب
عما استدل بالتحريم مطلقاً |
56 |
الروايات
الواردة في معنى قوله تعالى "التابعين غير اولي الإربة من الرجال" |
77 |
المشهور
بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن |
58 |
الفائدة
العاشرة : المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة |
80 |
جواز
نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة |
61 |
الروايات
الواردة في وطئ الدبر ودلالتها |
82 |
المواضع
المستثناة من تحريم النظر |
62 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الفائدة
الحادية عشر : المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن |
86 |
ثلاث
كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته |
105 |
الروايات
الواردة في المقام ودلالتها |
88 |
وجوب
صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله |
106 |
الفائدة
الثانية عشر : قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر |
89 |
في
خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح |
107 |
حكم
الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع |
91 |
الفائدة
الرابعة عشر : اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه
القسم بين نسائه أم لا؟ |
109 |
الفائدة
الثالثة عشر : في خصائص النبي صلى الله عليه وآله |
94 |
الفائدة
الخامسة عشر : المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول |
113 |
اختصاص
وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله |
98 |
هل
يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟ |
115 |
الأخبار
الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة |
100 |
الفائدة
السادسة عشر : في جملة من حقوق الزوج على امرأته |
119 |
تحريم
الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية "لا يحل لك النساء من ..." |
102 |
الروايات
المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج |
122 |
الأخبار
الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره |
103 |
الفائدة
السابعة عشر : في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم |
125 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
استحباب
صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول |
127 |
ان
من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول |
147 |
توجيه
الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان |
129 |
الفائدة
الثامنة عشر : في قوله عليه السلام "ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن" |
148 |
الروايات
الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع |
130 |
استحباب
التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه |
150 |
الروايات
الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة |
131 |
الروايات
الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله |
151 |
كراهة
جماع المحتلم قبل الغسل |
134 |
كراهة
مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها |
153 |
كراهة
الجماع وفي البيت من ينظره |
135 |
كراهة
دخول المسافر ليلا إلى أهله |
155 |
كراهة
الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعارياً |
137 |
الفصل
الأول في العقد |
|
كراهة
الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة |
139 |
أجمع
العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين |
156 |
عدم
مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها |
141 |
المشهور
بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب
والقبول بلفظ الماضي |
159 |
وصايا
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج |
142 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الروايات
الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء |
163 |
إذا
عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها |
187 |
قالوا
: ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب |
165 |
فيما
لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية |
193 |
المشهور
بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع
العجز |
167 |
إذا
تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها |
199 |
الظاهر
أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون
لنفسه أو لغيره |
172 |
المشهور
بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والمولي
والوصي والحاكم الشرعي |
202 |
بطلان
حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول |
176 |
ظاهر
الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد
وإنما الخلاف في الصبي |
204 |
فيما
لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر |
178 |
الروايات
الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام |
205 |
إذا
كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك |
179 |
ان
الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟ |
210 |
جواز
اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد |
184 |
استدلال
القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة |
213 |
اشتراط
تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة |
186 |
استدلال
القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه |
219 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
استدلال
القائلين بالتشريك |
226 |
في
أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة |
243 |
استدلال
القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع |
228 |
نقد
الأقوال المذكورة في ولاية الوصي |
244 |
إن
الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟ |
230 |
ظاهر
كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج |
246 |
سقوط
اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح |
232 |
هل
إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟ |
250 |
الروايات
الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد |
234 |
لو
زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟ |
253 |
ثبوت
ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ |
235 |
المشهور
بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا |
257 |
ولاية
المولى والحاكم والوصي في النكاح |
237 |
هل
يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟ |
263 |
اختلاف
الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة |
240 |
الاشكال
في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها |
265 |
الروايات
الواردة في المقام |
241 |
مسقطات
الولاية أربعة |
|
رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة |
|
(1) اشتراط
الاسلام في الولي |
267 |
|
|
(2)
اشتراط الكمال في الولي |
269 |
|
|
(3)
اشتراط الحرية في الولي |
270 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
(4)
سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام |
271 |
حكم
ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين |
301 |
الأخبار
الواردة في هذا المقام |
272 |
الفصل
الثاني في أسباب التحريم |
307 |
إن
الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد
العيوب المجوزة للفسخ |
275 |
المطلب
الأول : فيما يحرم بالنسب |
308 |
عدم
جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك |
277 |
ان
النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض |
310 |
إذا
مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟ |
283 |
ان
النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضاً بوطئ الشبهة |
314 |
ان
ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة |
290 |
المطلب
الثاني : فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام |
317 |
إذا
أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور |
293 |
اشتراط
كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة |
323 |
اختلاف
الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل |
297 |
ذكر
صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها |
327 |
الرد
على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد |
300 |
تقدير
اللبن بالأثر |
330 |
|
|
تقدير
اللبن بالزمان |
334 |
|
|
تقدير
اللبن بالعدد |
339 |
|
|
أدلة
من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر |
341 |
|
|
الجواب
عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر |
343 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
ان
روايات العشر مضطربة |
347 |
ذكر
من قال بالتنزيل في الرضاع |
386 |
ان
القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر |
349 |
ذكر
المسائل التي وقع الخلاف فيها |
390 |
تحقيق
معنى لفظ "المجبورة" في رواية الفضيل |
353 |
هل
يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟ |
394 |
العرف
هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات |
355 |
هل
لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟ |
398 |
تفسير
توالي الرضعات |
356 |
هل
للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟ |
402 |
اعتبار
كون الارتضاع من الثدي |
359 |
أنه
لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية |
405 |
اعتبار
كون الرضاع في الحولين |
363 |
السر
في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب |
408 |
اعتبار
كون الحولين الأهلة |
365 |
تعلق
المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب |
409 |
اعتبار
كون اللبن لفحل واحد |
368 |
بطلان
النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقاً |
412 |
الروايات
الدالة على اتحاد الفحل |
370 |
حكم
الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقاً |
413 |
ما
ذكر في مقابل قول المشهور |
373 |
|
|
الأوصاف
المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام |
376 |
|
|
الأحكام
المترتبة على الرضاع |
380 |
|
|
صيرورة
المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في
انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس |
381 |
|
|
ان
روايات العشر مضطربة |
347 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
ذكر
الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق |
417 |
عدم
ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم |
440 |
حكم
ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة
الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك |
420 |
إذا
أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبداً |
442 |
لو
تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه |
423 |
تحريم
الجمع بين الأختين في النكاح |
443 |
لو
كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ
نكاحهما معاً |
425 |
تحريم
بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما |
444 |
حكم
ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم |
428 |
المطلب
الثالث : فيما يحرم بالمصاهرة |
445 |
اختلاف
الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء |
432 |
من
وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن |
445 |
صرح
الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة |
436 |
عدم
تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ |
460 |
حكم
المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة |
438 |
كون
حرمة أخت الزوجة جمعا "لا عينا" |
464 |
|
|
قالوا
: لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه |
466 |
|
|
حكم
الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها |
467 |
|
|
الروايات
الواردة في المقام جوازا "أو منعا" |
468 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
تحقيق
الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور |
472 |
المشهور
بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا |
502 |
حكم
العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة |
474 |
المشهور
في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني |
504 |
الروايات
الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد |
479 |
في
وطئ الشبهة |
506 |
المشهور
أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة |
483 |
هل
المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ |
507 |
حكم
ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك |
485 |
نقل
الأخبار الواردة في المقام |
509 |
اتفق
الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما |
488 |
الرد
على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة |
515 |
المشهور
بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية |
491 |
حكم
تزويج الأختين بالترتيب |
518 |
ما
يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة |
491 |
حكم
تزويج الأختين معاً في عقد واحد |
523 |
الروايات
الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول |
495 |
أن
ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس |
525 |
ما
يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها |
498 |
لا
خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك |
527 |
|
|
نقل
الروايات الواردة في وطئ الأمتين |
530 |
|
|
دلالة
الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية |
534 |
|
|
نقد
ما أفاده الشيخ في المقام |
536 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
جعل
الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامساً |
539 |
أدلة
القائلين بالجواز على كراهة ونقدها |
561 |
هل
يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟ |
542 |
أن
الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال |
563 |
المواضع
التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها |
547 |
تحقيق
الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور |
564 |
أن
المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه |
551 |
حكم
الجمع بين الأمة والحرة في النكاح |
569 |
نقد
ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة |
553 |
الروايات
الواردة في المقام |
570 |
أنه
لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام |
555 |
دلالة
هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور |
573 |
ذكر
عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد
أو أتحد |
557 |
حكم
جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها |
575 |
جواز
نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد
أحد الشرطين على أقوال ثلاثة |
559 |
الكلام
فيما يحرم النكاح عيناً |
577 |
|
|
حكم
العقد على ذات البعل مع العلم |
577 |
|
|
حكم
العقد على ذات البعل مع الجهل |
579 |
|
|
حرمة
النكاح مؤبداً لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية |
580 |
|
|
الرواية
الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي |
582 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الروايات
الواردة في تزويج الرجل المعتدة |
585 |
الظاهر
أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت
عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها |
602 |
أن
العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة |
589 |
لا
خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين |
607 |
تصريحهم
بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في
العقد بين الدائم والمنقطع |
591 |
نقل
الأخبار الواصلة إلينا في المقام |
608 |
وجوب
المهر على الزوج مع الدخول |
593 |
الكلام
في دلالة الأخبار الواردة في المقام |
610 |
توضيح
ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج |
594 |
الأحكام
المترتبة على الزوج بالافضاء |
612 |
الأخبار
الواردة في حكم الايقاب |
596 |
هل
تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم
لا؟ |
613 |
الظاهر
أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب
عليه الغسل |
597 |
لا
يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة |
614 |
الظاهر
من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير |
598 |
المشهور
بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني |
615 |
هل
الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟ |
600 |
المطلب
الرابع : في استيفاء العدد |
617 |
|
|
الأخبار
الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر |
618 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الأخبار
الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين |
619 |
تخرج
الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائناً |
629 |
الأخبار
الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين |
620 |
حكم
التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائناً |
631 |
الأخبار
الواردة فيما يحل للملوك من النساء |
621 |
عدد
المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع |
633 |
الأخبار
الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع |
622 |
عدم
دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية |
635 |
نقد
صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها |
624 |
نقل
الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح |
637 |
نقد
ما أفاده صاحب المسالك في المقام |
625 |
دلالة
ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة |
639 |
إذا
تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو
تطلق وتنقضي عدتها |
626 |
عدم
الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات |
640 |
الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى |
|
المطلب
الخامس : في اللعان |
641 |
|
|
الأخبار
الواردة في المقام |
642 |
|
|
الفهرس |
645 |