ج20 - فهرس الجزء العشرين

فهرس الجزء العشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

في شرائط المسلم................................................................ 2

في أنه يشترط في السلم ذكر الجنس والوصف والأجل............................. 4

في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلماً........................................... 6

في جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت.............................. 10

في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه....................................... 11

في انه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق........................................ 15

في انه يشترط اعتبار الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان......................... 23

في انه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول..................................... 29

في انه يشترط ذكر موضع التسليم.............................................. 32

في بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض.......................................... 36

في دفع السلم دون الصفة وفوق الصفة......................................... 49

فيما لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض............................................. 51

فيما إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب........................................... 52

فيما إذا اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده....................... 54

في بيع الغرر والمجازفة.......................................................... 56

في من اشترى شيئا بحكم نفسه.................................................. 57


 

عنوان

صفحة

في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع........................................... 59

في أنه لا بأس ان يعطى الغنم والبقر بالضريبة..................................... 60

في بيع اللبن في الضرع......................................................... 62

في بيع الصوف على ظهر الغنم................................................. 65

في بيع ما في بطون الانعام...................................................... 65

في تقبل جزية رؤوس أهل الذمة................................................ 67

في شراء تبن البيدر لكل كر بشئ معلوم وان لم يكل.............................. 69

في انه يكره بيع صك الورق حتى يقبض......................................... 70

في انه يجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلس والغائب........................ 72

في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات................................... 72

فيما لو تضمن عقد البيع شرطا فاسداً........................................... 76

في جواز بيع الشئ اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أو يسلمه.............. 79

في ان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر.................. 87

في استحباب الإقالة............................................................ 90

في أحكام المتعلقة بالإقالة....................................................... 92

في أحكام العينة............................................................... 93

كتاب الدين................................................................ 100

في جواز الاستدانة على كراهة................................................ 104

في القرض.................................................................. 106

في استحباب الاقراض....................................................... 107

في ان عقد الفرض يتوقف على الايجاب والقبول............................... 108

في حكم النفع المترتب على القرض........................................... 110

في أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز........................... 115


 

عنوان

صفحة

في بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع................................ 116

في أن القرض يملك بالقبض................................................... 123

في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية....................................... 126

في ان القرض من العقود الجائزة.............................................. 130

في أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم يصح الشرط................ 135

في أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه.................................. 136

في ان الثابت في الذمة في المثلى المثل وفى القيمي القيمة.......................... 137

في جواز اقراض الجواري.................................................... 140

في أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش........................ 141

في حكم من أقرض غيره الدارهم فسقطت وجازت غيرها...................... 142

في أحكام الدين............................................................. 146

في أنه من لم ينو قضاء الدين فهو سارق........................................ 147

في وجوب العزل عند امارة الموت............................................ 148

في وجوب الوصية به عند امارة الموت........................................ 149

في أنه إذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه................... 149

في أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوبة.................................... 155

في أن الامام وارث من لا وارث له........................................... 156

في حكم من كان لاحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه......................... 157

في أنه إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه............... 161

في أنه إذا مات الرجل حل ماله وما عليه....................................... 165

في أنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا................ 167

في أنه إذا كان لجماعة مال في ذمم غيرهم وأراد وأقسمته لا تصح مالم يقبض..... 171

في أنه لو دفع المديون عروضاً عما في ذمته من غير مساعرة يحتسب بقيمتها


 

عنوان

صفحة

يوم القبض.................................................................. 174

في أنه إذا قتل المديون عمداً ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين 178

في حكم إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى............................... 183

في أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء............................. 186

في أنه يستحب ان يكون حسن القضاء........................................ 188

في أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه.................................. 190

في أنه لو ضمن أحد عن الميت دينه تبرء منه................................... 191

في انه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع طلب صاحبه............ 194

في أنه لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين.................................. 195

في أنه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه..................................... 199

في أنه لا يباع الدين بالدين................................................... 201

في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاقه في غير معصية......... 203

في أنه إذا لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام أداؤه.............. 205

في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة...................................... 207

في أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة............................................. 208

في أنه يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر...................... 211

في أنه إذا قتل أحد أحداً ينتقل جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله............... 213

في أحكام دين العبد......................................................... 215

في أن دين العبد على المولى إذا أذنه في التجارة................................. 215

في أحكام دين العبد......................................................... 221

كتاب الرهن................................................................ 222

في ان قبض الرهن شرط أم لا................................................ 225


 

عنوان

صفحة

في ان شرطية القبض هل هي في الصحة أو اللزوم.............................. 227

فيما لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن.................................... 228

فيما لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد.................... 229

فيما لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن....................................... 230

في أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه......................................... 232

فيما لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره..................................... 233

في ان الرهن أمانة في يد المرتهن............................................... 234

في ان فوائد الرهن تدخل في الرهن........................................... 240

في أن الرهن لازم من جهة الراهن............................................ 243

في أنه إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب.................... 243

في شرائط الراهن............................................................ 246

في أنه لا يصح رهن ما في الذمة............................................... 246

في رهن المدبر............................................................... 247

في أحكام الراهن والمرتهن.................................................... 250

في ان الحق الذي يؤخذ عليه الرهن لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة........ 250

في أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة......................................... 253

في جواز الرهن على مال الكتابة.............................................. 253

في جواز الرهن على مال الكتابة.............................................. 255

في أخذ الرهن في اقراض مال اليتيم........................................... 255

في أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضى كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن............. 257

في ان الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها فالمرتهن أحق باستيفاء دينه..... 259

في أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا بإذن الراهن......................... 261

في حرمة التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن........................... 265


 

عنوان

صفحة

في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد..................... 269

في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكراً........................... 271

في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله.......................... 273

في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه....................... 275

في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع............................................ 276

في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن.................. 277

في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك................. 279

في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن................. 281

في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم........... 283

كتاب الشفعة............................................................... 284

في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة............................... 285

في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق................................. 287

في تنبيهات الشفعة........................................................... 290

في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل................. 291

في شروط الشفعة............................................................ 293

في ان الشركة إذا كان مقسوماً فلا شفعة...................................... 294

في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة................................ 298

في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد........................ 301

في شروط الشفيع........................................................... 307

في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما............................. 307

في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة................... 307

في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف................................. 311

في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون...................................... 313


 

عنوان

صفحة

في كيفية الأخذ بالشفعة...................................................... 315

في ان استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك............................... 316

في ان الشفيع يدفع مثل الثمن لو كان مثليا.................................... 317

في أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة..................... 318

في ان المشهور وجوب الفورية في الشفعة...................................... 319

في أنه إذا علم واهمل مختارا بطلت شفعته...................................... 321

في أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتابعين......................................... 322

فيما لو انهدم البيت أو عاب.................................................. 324

في أن الشفعة هل تورث أم لا................................................ 325

فيما لو حمل النخل بعد الابتياع فاخذه الشفيع قبل التأبير....................... 328

فيما إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال قبل الاخذ بالشفعة......... 329

فيما لو عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره......... 330

فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا..................... 333

فيما إذا اختلف المشترى والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء............... 334

فيما إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب........................... 336

في كيفية الأخذ بالشفعة...................................................... 338

في موجبات سقوط الشفعة................................................... 340

كتاب الحجر................................................................ 342

في أحكام الحجر على الصغير مالم يبلغ......................................... 343

في انه أحد علامات البلوغ الحلم............................................. 344

في أنه ومنها الانبات......................................................... 346

في انه ومنها السن........................................................... 349

في أنه لا يرتفع عن الصغير الحجر الا بالبلوغ والرشد.......................... 351

في أحكام الحجر على المجنون والرق والمريض.................................. 353


 

عنوان

صفحة

في أحكام الحجر على السفيه................................................. 355

في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه.............................. 358

في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم 359

في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا.................. 368

في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح.................................... 369

في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه......................... 369

في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له....... 372

فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم.................................. 375

في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا................................... 376

في أن المشهور ، اعتبار العدالة في الوصي...................................... 376

في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد............ 378

في أحكام الحجر على المفلس................................................. 382

في أنه لو أقر بدين سابق صح................................................. 386

في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر.................................. 390

في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر...................................... 391

في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء.... 391

في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون...................................... 393

في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجوراً عليه أم لا. 395

في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجوداً هو فسخ العقد 396

في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي........ 398

في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته       398


 

عنوان

صفحة

فيما إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة......................................... 401

فيما لو باع نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره............. 404

في قسمة ماله................................................................ 407

في مستحبات القسمة........................................................ 408

في أن المفلس لا يجبر على بيع داره التي يسكنها................................ 409

في أنه إذا قسم الحاكم ماله ثم ظهر غريم نقضها................................. 411

في أنه لا يجوز حبسه مع ظهور اعساره........................................ 412


المشاركات الشائعة

ابحث في الموقع

أرسل للإدارة

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *