ج21 - فهرس الجزء الحادى والعشرين
فهرس الجزء الحادى والعشرين
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
كتاب الضمان |
3 |
يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة |
29 |
يشترط في الضامن جواز التصرف المالي |
5 |
المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه ... |
31 |
ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له
والمضمون عنه |
7 |
جواز ضمان الأعيان المضمونة |
33 |
اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه |
11 |
جواز ضمان العهدة |
37 |
هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟ |
13 |
تسمية هذا الضمان بضمان العهدة |
39 |
لم نجد دليلا شافياً على عدم اشتراط رضى المضمون عنه |
15 |
إذا خرج المبيع مستحقاً رجع على الضامن |
41 |
يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره |
17 |
إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة |
43 |
صور الضمان وحكمها |
19 |
إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو ... |
45 |
رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون
له ان ضمن باذنه |
21 |
كتاب الحوالة |
46 |
رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع
عروضاً |
23 |
أركان الحوالة ثلاثة |
47 |
عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه |
25 |
ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه |
49 |
اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة |
27 |
براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة |
51 |
|
|
شرائط صحة الحوالة |
53 |
|
|
يشترط تساوى المالين جنساً ووصفاً |
55 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب
سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟ |
57 |
يصح الصلح من الاقرار والانكار |
89 |
متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة
المحال عليه |
59 |
يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله |
91 |
لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة |
61 |
في صور الجهل بالمتنازع فيه |
93 |
كتاب الكفالة |
61 |
أركان الصلح أربعة |
97 |
اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول |
63 |
إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران
على أحدهما |
99 |
للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا |
65 |
لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر
أحدهما |
101 |
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا |
67 |
لو أودع رجل دينارين وآخر ديناراً فضاع دينار منها |
103 |
حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق |
73 |
لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين
درهما ثم اشتبها |
105 |
احضار المكفول قبل الأجل |
75 |
لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم |
107 |
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل ... |
77 |
لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى
عليه أحد هما فيما يدعيه |
108 |
إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء ... |
79 |
جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه
وعدمه |
111 |
الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك |
81 |
لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقراراً
بالملك |
113 |
كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله |
82 |
يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة |
115 |
كتاب الصلح |
83 |
يجوز اخراج الرواشن ... سواء عارضه فيه مسلم أم لم
يعارضه أحد |
117 |
لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع |
85 |
|
|
الاختلاف في كونه عقداً برأسه أو فرعاً |
87 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة |
119 |
كتاب الشركة |
147 |
بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و... |
121 |
الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل
الشياع |
149 |
لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر |
123 |
أركان الشركة ثلاثة |
151 |
الجدار بين الملكين |
125 |
ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه
التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر |
153 |
الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار |
127 |
يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة ... والشركة قد تكون في
عين ... |
155 |
إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن
جديد أولا؟ |
129 |
الشركة في العروض الغير المثلية |
157 |
لو تداعيا جداراً |
131 |
أنواع الشركة |
159 |
لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك ... |
133 |
وجه تسمية شركة العنان |
161 |
لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط |
135 |
إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين |
163 |
إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران
البيت |
137 |
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما |
165 |
التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة |
139 |
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما |
167 |
إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار |
141 |
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما |
169 |
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها |
142 |
انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة |
171 |
لو تداعيا جملا كان بيديهما |
145 |
متى حصلت القسمة بين السهام ... فلا بد للتعيين ... من
القرعة |
173 |
|
|
ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على
قاسم ... |
175 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
لا تسح قسمة الوقف |
177 |
متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك |
209 |
إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئاً من الثمن يشاركه
فيه الآخر |
179 |
المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه
... |
211 |
إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئاً كان بينهما |
182 |
مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقداً بثمن المثل من نقد
البلد |
213 |
ان في المقام اشكالا |
185 |
لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه |
215 |
عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما
والروية عن الآخر |
187 |
تبطل المضاربة بموت كل منهما |
217 |
عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره |
189 |
يشترط في مال القراض أن يكون عيناً لا دينا و... |
217 |
لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ... |
191 |
يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعاً |
220 |
الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك |
193 |
لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه |
222 |
اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض |
195 |
إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب |
225 |
ما يترتب على بطلان شركة الأبدان |
197 |
لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل |
227 |
كتاب المضاربة |
199 |
ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط |
229 |
اعتراض المحقق (قده) |
201 |
يشترط في الربح الشياع |
230 |
في العقد وما يلحق به |
203 |
الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح |
233 |
يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما |
205 |
لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح |
234 |
دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة |
207 |
لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت |
237 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل |
239 |
يجوز تعدد كل من العامل والمالك |
266 |
ان العامل أمين |
240 |
لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى
البايع |
268 |
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه |
243 |
إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة |
270 |
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه |
245 |
عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض |
272 |
إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها |
246 |
إذا مات وفي يده أموال مضاربة |
274 |
لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه |
248 |
كتاب المزارعة |
277 |
لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك
والعامل فسخه |
251 |
وقوع المزارعة بلفظ الأمر |
279 |
قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه
فللعامل اجرة المثل |
253 |
عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما |
280 |
إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة |
254 |
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع |
283 |
لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك |
257 |
اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو
تفاضلا |
284 |
لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف
الآخر لمن؟ |
259 |
هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟ |
287 |
لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق
شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله |
261 |
هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟ |
291 |
ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح |
263 |
فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً |
292 |
تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه |
265 |
في الجمع بين الاخبار |
295 |
|
|
المناقشة في باقي أنحاء الجمع |
301 |
|
|
في اشتراط تعيين المدة وعدمه |
303 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علماً
أو ظنا غالبا |
305 |
في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده) |
335 |
لو مضت المدة والزرع باق |
306 |
في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج |
336 |
لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة |
309 |
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع |
339 |
لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء |
311 |
استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة |
340 |
اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء |
312 |
عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر |
344 |
حكم زراعة العامل ما هو أضر |
314 |
استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع |
348 |
اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها |
316 |
كتاب المساقاة |
351 |
إذا استأجر أرضاً مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد
المدة غالباً |
318 |
كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة |
353 |
في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد
المدة غالباً |
321 |
لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معاً |
355 |
صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من
الآخر |
322 |
صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده |
357 |
صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع |
326 |
عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت
اشكال |
359 |
صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها |
327 |
الكلام في الركن الرابع وهو العمل |
361 |
لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة
والأجرة |
328 |
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل |
363 |
اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة |
330 |
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك |
365 |
يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة |
333 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه |
367 |
كتاب الوديعة |
395 |
يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل |
369 |
مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة |
397 |
قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع
الآخر |
371 |
انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا |
399 |
قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب
أو فضة |
373 |
الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده |
401 |
كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل |
375 |
وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط |
403 |
إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة |
377 |
عدم الضمان لو أخذت منه قهراً |
405 |
في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك
على هذا الآخر بالثلث |
378 |
انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب |
407 |
إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه |
381 |
وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها |
408 |
إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف |
383 |
بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين |
411 |
إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير |
385 |
في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة |
413 |
ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة |
386 |
حكم الانفاق على الدابة المودعة |
414 |
ان الفائدة تملك بالظهور |
389 |
جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه |
417 |
قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة |
390 |
عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو
دونه لا إلى ما هو أحرز |
419 |
بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه |
393 |
عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما |
421 |
|
|
وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت |
423 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها |
425 |
دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك |
459 |
حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها |
427 |
إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف |
461 |
لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع |
429 |
إذا اعترف بالوديعة ثم مات |
463 |
انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ |
431 |
إذا ادعى الوديعة اثنان |
465 |
انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن |
433 |
صور ادعاء الاثنين الوديعة |
467 |
تنبيهات |
435 |
لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط |
469 |
بماذا يتحقق التفريط في الوديعة |
437 |
إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك |
471 |
بماذا يتحقق التعدي في الوديعة |
439 |
لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين |
473 |
جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد |
441 |
كتاب العارية |
475 |
الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود |
443 |
ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع |
476 |
حكم هتك الحرز |
445 |
اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين |
479 |
في التعدي عما اذن له في الإجارة |
446 |
في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها |
481 |
حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة |
449 |
عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة |
485 |
يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع |
451 |
شروط المعير والمستعير |
487 |
في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط |
453 |
عدم جواز استعارة الصيد للمحرم |
489 |
إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف |
455 |
استعارة المغصوب |
491 |
في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين |
457 |
عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه |
493 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
جواز إعارة المنحة |
495 |
لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد
تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة |
529 |
العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها |
497 |
كتاب الإجارة |
530 |
عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير
قيمة الأرش |
499 |
الإجارة ثابتة بالنص كتاباً وسنة واجماع علماء الخاصة
والعامة |
530 |
الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير |
501 |
الإجارة من العقود اللازمة |
532 |
عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك |
503 |
الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود |
534 |
الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد |
505 |
الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع |
537 |
موارد ضمان العارية |
507 |
اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت |
539 |
في مدلول الروايات |
509 |
عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما |
540 |
علاج تعارض الروايات |
511 |
كل ما يصح اعارته ... يصح اجارته ... وان العين ...
أمانة |
542 |
حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جداً |
513 |
اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط |
545 |
لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها |
515 |
اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة |
547 |
إذا حمل السيل حباً لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير
علمه |
517 |
اعتبار كون المؤجر مالكاً للمنفعة |
549 |
لا اشكال في الضمان مع اشتراطه |
519 |
اعتبار معلومية المنفعة في الجملة |
550 |
لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة |
521 |
جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه |
553 |
إذا فرط في العارية ثم تلفت |
525 |
اجارة الآبق مع الضميمة |
554 |
اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه |
527 |
قالوا : إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة |
557 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره |
559 |
ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو
المستأجر؟ |
589 |
تملك الأجرة بنفس العقد |
561 |
ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها |
591 |
لو وجد في الأجرة عيباً سابقاً على وقت القبض |
563 |
وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها |
593 |
في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت
المعين |
565 |
في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة |
594 |
قول المؤجر : آجرتك كل شهر بكذا |
569 |
في بيان من عليه نفقة الأجير |
597 |
عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة |
571 |
في المراد من الرواية المستدل بها |
599 |
عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام
العمل على تسليم العين المعمول فيها |
573 |
فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر |
601 |
حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه |
575 |
جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج |
603 |
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته |
577 |
لو استأجر ظئراً للارضاع لم يلزمها غيره |
605 |
المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة |
579 |
اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة |
607 |
في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟ |
581 |
جواز اجارة الدارهم والدنانير |
608 |
فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به |
583 |
اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع
التي هي المعهود الشرعي |
611 |
في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة |
585 |
لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً يوجب الرد |
613 |
في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن |
587 |
تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟ |
615 |
|
|
الأخبار الدالة على ضمان الصناع |
617 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين |
619 |
فيمن أمر شخصاً بعمل فعمله فعليه اجرته |
633 |
الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها |
621 |
فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين |
635 |
في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره |
623 |
اختلافهما في رد العين المستأجرة |
637 |
في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها |
625 |
اختلافهما في قدر الأجرة والتلف |
639 |
نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال
... |
627 |
دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع |
641 |
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئاً من ماله |
629 |
حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوباً فقطعه قباء ... |
643 |
من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة |
631 |
ختام
الكتاب |
644 |
|
|
الفهرس |
655 |