ج8 - أحكام التشهد

الفصل التاسع

في التشهد

وتحقيق الكلام فيه يقع في موارد (الأول) لا ريب ان التشهد واجب في كل ثنائية مرة بعد الركعة الثانية وفي غيرها مرتين ، أحدهما بعد الثانية وثانيهما بعد الثالثة في الثلاثية وبعد الرابعة في الرباعية ، وهو إجماعي وقد نقل الإجماع عليه عدة من مشاهير الأصحاب : منهم ـ المرتضى والشيخ وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم. إلا ان الأخبار قد اختلفت في كيفيته ووجوبه وعدمه اي اختلاف واضطربت اضطرابا لا يرجى معه الائتلاف.

وها أنا أورد جملة ما وقفت عليه من الأخبار في المقام واذيلها بما وفق الله تعالى


لفهمه منها على وجه لا يعتريه ان شاء الله نقض ولا إبرام :

فالأول ـ ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك».

الثاني ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن بكر بن حبيب أيضا (2) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) اي شي‌ء أقول في التشهد والقنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس».

الثالث ـ ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب (3) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن ادنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان».

الرابع ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته».

الخامس ـ ما رواه عن زرارة في الصحيح (5) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال ان تقول : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال الشهادتان».

السادس ـ ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (6) يقول «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه».

__________________

(1 و 2 و 6) الوسائل الباب 5 من التشهد.

(3 و 5) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(4) الوسائل الباب 3 من التشهد.


السابع ـ ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال : «قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال نعم».

الثامن ـ ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال قلت وكيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل : «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله» ثم تنصرف. قال قلت قول العبد «التحيات لله والصلوات الطيبات لله»؟ قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه».

التاسع ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه».

العاشر ـ ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد».

الحادي عشر ـ ما رواه عن زرارة في الموثق (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد».

الثاني عشر ـ ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (6)

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(4) الوسائل الباب 3 من التسليم.

(5) الوسائل الباب 13 من التشهد ، وفي الوسائل «عبيد بن زرارة» وفي التهذيب ج 1 ص 226 والوافي باب «الحدث والنوم في الصلاة» كما هنا.

(6) الوسائل الباب 13 من التشهد.


«في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ، وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته».

الثالث عشر ـ ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال انما التشهد سنة في الصلاة».

الرابع عشر ـ ما رواه في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ قال اما صلاته فقد مضت واما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد».

الخامس عشر ـ ما ذكره في الفقه الرضوي (3) حيث قال : «وادنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان».

السادس عشر ـ ما رواه في الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم‌السلام) (4) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (وَأَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته».

السابع عشر ـ ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال ان ذكر قبل ان يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر انه قال «اشهد ان لا إله إلا الله» أو «بسم الله»

__________________

(1 و 5) الوسائل الباب 7 من التشهد.

(2 و 4) الوسائل الباب 13 من التشهد.

(3) ص 9.


أجزأه في صلاته ، وان لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلم أعاد الصلاة».

هذا ما حضرني من الأخبار الجارية في هذا المضمار وأنت خبير بما فيها من التدافع في وجوب التشهد وعدمه وفي كيفيته.

ويستفاد من هذه الأخبار أمور (الأول) الذي يدل على وجوبه من هذه الأخبار في الجملة الخبر الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر.

واما ما دل عليه الخبر الخامس ـ من الاقتصار على الشهادة بالتوحيد في التشهد الأول والشهادتين في الثاني ـ فقد أجاب عنه في المعتبر ـ بعد حكمه بوجوب الشهادتين وإيراد الأخبار المتضمنة لذلك ـ بأنه دال على القدر المذكور فيه وليس مانعا من وجوب الزيادة فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى. واقتفاه في ذلك العلامة في المنتهى.

والأظهر ما أجاب به المحقق الشيخ حسن (قدس‌سره) في المنتقى ، قال ولعل الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد وانه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير؟ فاكتفى في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على ان كيفية الشهادة الأخرى التي تضم إليها متقررة معروفة ، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بشهادتين كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزئ ، وسيجي‌ء التصريح بهذا المعنى في خبر آخر. انتهى.

(الثاني) ـ اعلم ان المشهور بين الأصحاب ان التشهد الواجب انما يحصل بان يقول «اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ثم يصلي على النبي وآله وما زاد على ذلك فهو مندوب. وقيل الواجب «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد».

أقول : الظاهر ان بناء القول الأول على العمل بإطلاق الأخبار المتقدمة من الإتيان بالشهادتين الصادق بما ذكروه فيكون ما زاد على ذلك مستحبا ، وبناء الثاني على


وجود هذه الصورة في الرواية الرابعة والثامنة والسادسة عشرة ، وقضية حمل مطلق الأخبار على مقيدها ومجملها على مفصلها هو الإتيان بما اشتملت عليه الروايات المذكورة وهو الأقرب مؤيدا بالاحتياط أيضا.

(الثالث) ـ ان ما دل عليه الخبر الأول والثاني ـ من الاكتفاء بكل ما يقول وانه ليس شي‌ء واجبا وإذا حمدت الله تعالى أجزأك ـ فحمله جملة من الأصحاب : منهم ـ السيد السند في المدارك على الضرورة أو التقية (1).

أقول : والحمل على التقية غير بعيد لكن الظاهر انه لا ضرورة تلجئ اليه بل الظاهر ان المراد انما هو الأذكار الزائدة على أصل الشهادتين المنقولة في جملة من الأخبار المذكورة زيادة على الشهادتين والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والمراد انه ليس شي‌ء من تلك الأذكار واجبا متعينا وإلا لهلك الناس حيث لا يأتون بها وبطلت صلاتهم وانما يأتون منها بأيسر ما يعلمونه ولو بمجرد اضافة «الحمد لله» الى الشهادتين والصلاة لا ان المراد بذلك الشهادتان وعدم وجوبهما ، واضافة القنوت في الخبر الثاني ظاهر في ما قلناه.

(الرابع) ـ ان ما دل عليه الخبر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من صحة الصلاة بالحدث قبل التشهد يحتمل وجوها :

أحدها ـ الحمل على التقية وعليه اقتصر في الذكرى فقال بعد إيراده

__________________

(1) في المهذب للشيرازي ج 1 ص 78 «أقل ما يجزئ من التشهد خمس كلمات وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله» وأقل ما نصت عليه الروايات المنقولة في عمدة القارئ ج 3 ص 180 ما في حديث سمرة وهو قولوا «التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله» ثم سلموا على النبي «ص» وسلموا على أقاربكم وعلى أنفسكم. وفي المحلى ج 3 ص 270 «قال مالك : الجلوس فرض وذكر الله تعالى فيه فرض وليس التشهد فرضا».


لجملة من الأخبار المخالفة لما عليه الأصحاب ومنها بعض الأخبار المشار إليها : ولو حملت على التقية لكان أنسب لأنه مذهب كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول ، وقال بعدم وجوب التشهد الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ورووه عن علي (عليه‌السلام) وسعيد ابن المسيب والنخعي والزهري (1) انتهى. وهو جيد.

وثانيها ـ ما ذكره الشيخ (قدس‌سره) من ان هذه الأخبار انما تنفي وجوب ما زاد على الشهادتين ونحن نقول به وكذا قوله : «انما التشهد سنة» أي ما زاد على الواجب والحديث محمول على انه لم يكمل التشهد لا انه لم يأت به. والظاهر بعده.

وثالثها ـ ما يظهر من الصدوق (قدس‌سره) من عمله بهذه الأخبار حيث قال : ان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت

__________________

(1) في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 1 ص 118 «ذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى ان التشهد ليس بواجب. وذهب الشافعي واحمد وأبو داود الى وجوبه» وفي شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ج 7 ص 328 «مذهب الشافعي ان التشهد الأول سنة والثاني واجب وجمهور المحدثين انهما واجبان ، وقال أحمد الأول واجب يجبر تركه بسجود السهو والثاني ركن تبطل الصلاة بتركه ، وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء انهما سنتان» وفي المغني ج 1 ص 532 «إذا صلى ركعتين جلس للتشهد وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف وفي صلاة المغرب والرباعية واجبان على احدى الروايتين وهو مذهب الليث وإسحاق ، والأخرى ليسا بواجبين وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنهما يسقطان بالسهو فأشبها السنن» وفي ص 540 منه «التشهد والجلوس الأخير من أركان الصلاة قال بوجوبه عمر وابنه وأبو مسعود البدري والحسن والشافعي ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد» وفي مجمع الانهر ج 1 ص 115 «ان تعمد الحدث بعد ما قعد قدر التشهد أو عمل ما ينافيها تمت صلاته لوجود الخروج بصنعه وقد وجدت أركانها».


الشهادتين فقد مضت صلاتك وان لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد الى مجلسك وتشهد. انتهى.

أقول : الظاهر ان مراده ـ وهو ظاهر الأخبار المذكورة ـ ان التشهد واجب لكنه ليس من قبيل الأركان المفروضة التي تبطل الصلاة بتركها وانما هو واجب بالسنة والإخلال به وتخلل الحدث قبله غير مبطل للصلاة فيتوضأ ويأتي به.

وإلى هذا يميل كلام شيخنا المجلسي (قدس‌سره) في البحار أيضا حيث قال بعد نقل الخبر الرابع عشر وذكر محمل الشيخ ثم ذكر الحمل على التقية : والأظهر حمله على ان وجوبه يظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما تدل عليه صحيحة زرارة أيضا واختاره الصدوق ولا ينافي وجوب التشهد ، وما ورد من الأمر بالإعادة في خبر قاصر السند (1) يمكن حمله على الاستحباب والأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة. انتهى. أقول : وعلى هذا الاحتمال لا تكون المخالفة من حيث التشهد لانه قد أمر به في الأخبار المذكورة وانما تكون المخالفة والاشكال من حيث الحكم بصحة الصلاة مع تخلل الحدث. وما ادعاه (قدس‌سره) من ان الحدث الواقع بعد الفراغ من الأركان لا يوجب البطلان مردود بعموم الأخبار الدالة على بطلان الصلاة بتخلل الحدث فيها (2) وخصوص رواية الحسين ابن الجهم الآتي جميع ذلك ان شاء الله في مسألة قواطع الصلاة ، وهذه الرواية هي التي أشار إليها بالضعف والحمل على الاستحباب.

وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال فإن هذه الأخبار الأربعة مع اعتبار أسانيدها قد اتفقت على هذا الحكم ، والحمل على التقية كما ذكره الشهيد من قول العامة بصحة الصلاة بدون التشهد (3) ينافيه الأمر بالتشهد فيها لاتفاقها على الأمر بالإتيان

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 1 من قواطع الصلاة.

(3) ارجع إلى التعليقة 1 ص 446.


به وظاهرها الوجوب. نعم لو أريد به التقية من حيث قولهم بصحة الصلاة مع تخلل الحدث في أثنائها أمكن ، فإن المحقق الشيخ حسن نقل في المنتقى انه يعزى إلى ابي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء لمن سبقه الحدث والبناء على ما فعله (1) ومن ثم اختار حمل اخبار البناء على ذلك وإلا فالتقية بالمعنى الذي ذكره شيخنا المشار اليه بعيد كما ترى.

الخامس ـ ظاهر الأخبار التي اشتملت على التشهد وحملنا عليها مطلق الأخبار عدم وجوب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لورودها في مقام البيان خالية من ذلك فلو كانت واجبة لذكرت فيها.

ويمكن الجواب بأن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار هو بيان كيفية التشهد والصلاة ليست داخلة في كيفيته بل هي واجب آخر بعد التشهد ، وكون المقام مقام بيان مسلم لكنه لبيان صورة التشهد الذي أجمل في الأخبار الباقية لا لبيان ما وجب في الصلاة ليلزم من عدم ذكر الصلاة فيه عدم وجوبها ، فغايتها ان تكون مطلقة بالنسبة إلى وجوبها وعدمه ولا تصريح ولا اشارة فيها إلى عدم الوجوب ليحصل بها المنافاة بل غايتها كما عرفت الإطلاق وهو مقيد بما سيأتي ذكره من الدليل على وجوبها في هذا الموضع فلا منافاة ، على ان رواية عبد الملك بن عمرو (2) قد اشتملت على ذكر الصلاة وكذا جملة من الروايات الآتية أيضا ان شاء الله تعالى. والجواب عن ذلك ـ بأنها قد اشتملت على جملة من المستحبات فيحتمل ان يكون هذا من جملتها ـ سيأتي جوابه.

نعم ربما أشكل ذلك بقوله في الخبر الثامن بعد ذكر الشهادتين «ثم تنصرف» فان الانصراف إما كناية عن الإتيان بالتسليم أو عبارة عن انقضاء الصلاة وتمامها. وقريب منه قوله في الخبر التاسع «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته».

__________________

(1) في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج 1 ص 367 «من سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته ، والبلوى فيما سبق دون ما يتعمده فلا يلحق به».

(2) ص 441.


ويمكن الجواب عن الخبر الأول وان بعد بان المراد ثم تنصرف يعني بعد الإتيان بالصلاة ، ويشير اليه عطف الانصراف ب «ثم» الدالة على المهلة والتراخي. وبالجملة فإنه لما قام الدليل على الوجوب في هذا الموضع بالأخبار الصريحة الصحيحة بالتقريب الآتي فالواجب حمل ما ينافي ذلك على ما يرجع به اليه وان بعد في حد ذاته إلا انه ليس ذلك بعيدا في مقام الجمع كما وقع لهم مثله في غير موضع. واما الخبر الثاني فيحمل على دخول الصلاة في الشهادتين تجوزا كما أطلق التشهد على مجموع الأذكار الطويلة الآتية في رواية أبي بصير ونحوها.

السادس ـ ما تضمنه الخبر السابع عشر من الأحكام لا يخلو من الإشكال في المقام قال شيخنا المجلسي (قدس‌سره) في البحار بعد نقل الخبر المذكور : لم أر به عاملا من الأصحاب بل المشهور قضاء التشهد وسجدتا السهو كما سيأتي. نعم قال ابن إدريس : إذا كان المنسي التشهد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به يجب عليه إعادة الصلاة. وهو أيضا خلاف المشهور. ويمكن حمل الخبر عليه والأظهر حمله على الاستحباب وروى في التهذيب قريبا منه عن عمار الساباطي (1) ولو قضى التشهد وسجد السهو ثم أعاد الصلاة كان أحوط. انتهى.

أقول : ويخطر بالبال العليل والفكر الكليل ان المراد من الخبر المذكور انه متى ذكر انه قال «اشهد ان لا إله إلا الله» أو ذكر انه قال «بسم الله» فإنه يبني على وقوع التشهد بمعنى انه يبعد بعد الشروع فيه ببعض هذه العبارات ان يترك باقيه نسيانا ويسهو عنه ، اما لو علم انه لم يتكلم بقليل ولا كثير فان السهو عنه ممكن وحكمه حينئذ بإعادة الصلاة محمول على حصول المنافي في البين بمعنى حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا فان الواجب هو الإعادة. وهو معنى صحيح لا غبار عليه وهو في باب التأويل غير بعيد كما لا يخفى.

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من التشهد.


(المورد الثاني) ـ أفضل التشهد ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد انك نعم الرب وان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نعم الرسول ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. ثم تحمد الله تعالى مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد انك نعم الرب وان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فلله ، واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نعم الرسول ، واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ، اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار ، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من التشهد.


على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد ابن عبد الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تسلم».

وقال (عليه‌السلام) في الفقه الرضوي (1) فإذا تشهدت في الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ولا تزد على ذلك ثم انهض إلى الثالثة وقل إذا نهضت : بحول الله أقوم واقعد ، الى ان قال فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدها : بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات التامات الناعمات المباركات الصالحات لله ما طاب وزكا وطهر ونما وخلص وما خبث فلغير الله ، أشهد انك نعم الرب وان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نعم الرسول وان علي بن أبي طالب (عليه‌السلام) نعم المولى وان الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه ويس ، اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الوثقى وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط ، اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار ، اللهم صل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل

__________________

(1) ص 8.


وعزرائيل وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وأهل طاعتك المتقين واخصص محمدا بأفضل الصلاة والتسليم ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم سلم عن يمينك وان شئت يمينا وشمالا وان شئت تجاه القبلة.

بيان

المشهور في كلام الأصحاب ـ كما ذكره الشيخ وغيره ـ في افتتاح التشهد «بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله» ورواية أبي بصير خالية من لفظ «الأسماء الحسنى كلها لله» إلا انها في الفقه الرضوي ، والصدوق في الفقيه قد عبر بهذه العبارة والظاهر انه أخذ ذلك من الكتاب المذكور والجماعة تبعوا الصدوق في ذلك.

وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية : اختصاص التحيات بالتشهد الثاني موضع وفاق بين الأصحاب فلا تحيات في الأول إجماعا فلو اتى بها فيه لغير تقية (1) معتقدا لشرعيتها مستحبا اثم واحتمل البطلان ، ولو لم يعتقد استحبابها اثم من حيث الاعتقاد. وتوقف المصنف في الذكرى في بطلان الصلاة حينئذ ، وعدم البطلان متجه لانه ثناء على الله تعالى. انتهى.

وقال في الذكرى : لا تحيات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب غير ان أبا الصلاح قال فيه «بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، لله ما طاب وزكا ونما وخلص وما خبث فلغير الله» وتبعه ابن زهرة.

وقال الشهيد في النفلية : وروى مرسلا عن الصادق (عليه‌السلام) جواز التسليم

__________________

(1) في البحر الرائق ج 1 ص 323 «إذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى. إلى ان قال وقرأ تشهد ابن مسعود وهو : التحيات لله والصلوات والطيبات. إلخ. ثم قال : والقعود الأول كالثاني وتشهد وصلى على النبي ص».


على الأنبياء ونبينا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في التشهد الأول ولم يثبت. قال الشارح من حيث إرسال خبره وعدم القائل به من الأصحاب. انتهى.

والتحية لغة ما يحيى به من سلام وثناء ونحوهما ، وقد تفسر التحيات بالعظمة والملك والبقاء ، قال في النهاية الأثيرية : التحيات جمع تحية ، قيل أراد بها السلام يقال «حياك الله» اي سلم عليك ، وقيل التحية الملك وقيل البقاء. وانما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة فيقال لبعضهم «أبيت اللعن» ولبعضهم «أنعم صباحا» ولبعضهم «عش ألف سنة» فقيل للمسلمين قولوا «التحيات لله» اي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله عزوجل. والتحية تفعلة من الحياة وانما أدغمت لاجتماع الأمثال والهاء لازمة لها والتاء زائدة. انتهى. وقيل «التحيات لله» هي أسماء الله تعالى : (السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ). (الْحَيُّ الْقَيُّومُ) يريد التحية بهذه الأسماء. وقوله «الصلوات لله» اي الرحمة لله على العباد كقوله تعالى «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ» (1) وقيل الصلوات الأدعية لله. «والغاديات» الكائنات وقت الغدو. و «الرائحات» الكائنة في وقت الرواح وهو من زوال الشمس إلى الليل وما قبله الغدو. و «السابغات» الكاملات الوافيات. والمراد من الناعمات ما يقرب من معنى الطيبات. و «خلص» بفتح اللام كما ذكره ابن إدريس في السرائر.

فروع

(الأول) ـ قال في كتاب البحار : لو قال «اشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) رسول الله ، أو قال اشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عبده ورسوله ، أو قال اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عبده ورسوله» من غير واو أو غير الترتيب فلا يبعد الاجزاء والأحوط العدم. انتهى.

__________________

(1) سورة البقرة ، الآية 152.


أقول : الظاهر التفصيل في ذلك فان قلنا ان الواجب هو الشهادتان عملا بإطلاق جملة من الأخبار المتقدمة فلا ريب في اجزاء ما ذكره من الصور وان قلنا بتلك الصورة المخصوصة المذكورة في الأخبار التي قدمنا ذكرها وحملنا عليها إطلاق الأخبار الباقية فلا ريب في عدم الاجزاء ، قال في الذكرى : ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا فعلى هذا لا يضر ترك «وحده لا شريك له» ولا لفظ «عبده» وفي رواية أبي بصير «وان محمدا» بغير لفظ «اشهد» نعم لو بدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من العربية أو غيرها من اللغات لم يجزئ نعم تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم

(الثاني) ـ قد تقدم الكلام في استحباب التورك وكراهة الإقعاء في فصل السجود ، وقد ذكر الأصحاب انه يستحب حال التشهد النظر إلى حجره وظاهر كلام جملة من المتأخرين ومتأخريهم عدم الوقوف فيه على نص ، قال في الذكرى : ويكون نظره حال التشهد إلى حجره قاله الأصحاب. وقال في المدارك بعد ذكر المصنف الحكم المذكور : ذكره الأصحاب ولا بأس به لما فيه من الخشوع والإقبال على عبادة الله تعالى. انتهى.

أقول : مستند هذا الحكم مما اختص به كتاب الفقه الرضوي كما تقدم في السجود واستحباب النظر إلى طرف أنفه فإنه لم يوجد إلا فيه أيضا ، قال (عليه‌السلام) في الكتاب المذكور (1) : «وليكن بصرك في وقت السجود الى طرف انفك وبين السجدتين في حجرك وكذا في وقت التشهد». انتهى. والظاهر ان الأصحاب تبعوا في ذلك الصدوقين والصدوقان انما أخذاه من الكتاب المذكور على النهج الذي تقدم ذكره في غير موضع.

(الثالث) ـ قال في الذخيرة : والجاهل بالتشهد يتعلم مع السعة ومع الضيق يأتي منه بقدر ما يعلم ، وان لم يعلم شيئا لا يبعد وجوب الجلوس بقدر حمد الله تعالى كما

__________________

(1) ص 8.


اختاره الشهيد وقوفا على ظاهر خبر الخثعمي السابق (1) ولو لم يعلم شيئا أصلا لا يبعد وجوب الجلوس أيضا. انتهى.

أقول : قال في الذكرى على اثر العبارة المتقدمة في الفرع الأول : والأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السالفتين. انتهى. وأشار بالروايتين السالفتين إلى ما تقدم في الخبر الأول (2) من قوله «إذا حمدت الله أجزأ عنك». وقوله في الخبر السادس وهو خبر الخثعمي (3) «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه».

وأنت خبير بان هذين الخبرين غير معمول عليهما عند الأصحاب وشيخنا الشهيد في الكتاب المذكور حيث فهم منهما الاجتزاء بذلك عن التشهد الواجب حملهما على التقية واما على ما حققناه آنفا فهما محمولان على الأذكار المستحبة وانه يجزئ منها ما كان بهذا المقدار ، وأياما كان فلا يتم الاستناد إليهما في هذا الحكم كما لا يخفى.

واما ما ذكره في الذخيرة ـ من انه لو لم يعلم شيئا أصلا فلا يبعد وجوب الجلوس ـ فكأنه بناء على ان الواجب الجلوس والتشهد معا وسقوط أحدهما لتعذره لا يسقط وجوب الآخر كما صرحوا به في أمثال هذه المواضع. وفيه انه وان تراءى منه بحسب الظاهر صحة ما ذكروه إلا ان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية لا يخلو من مجازفة كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع.

(الرابع) ـ قال في الذكرى : وعبارة الصلاة في الأشهر «اللهم صل على محمد وآل محمد» وسبق في رواية سماعة «صلى‌الله‌عليه‌وآله» (4) فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنته الرواية ويمكن اجزاؤه لحصول مسمى الصلاة. انتهى.

أقول : قد تقدم في المورد الأول في الرواية الرابعة الصلاة بصيغة «اللهم صل على محمد وآل محمد» ومثله في المورد الثاني في موثقة أبي بصير في التشهد الأول والثاني وفي عبارة كتاب الفقه الرضوي في التشهد الثاني وان كانت هاتان الروايتان الأخيرتان

__________________

(1 و 2 و 3) ص 441.

(4) ارجع إلى الاستدراكات.


مشتملتين على جملة من المستحبات زيادة على اللفظ المذكور.

وقد روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل يتضمن المعراج وبدو الصلاة وحكاية صلاته (ص) بالملائكة والنبيين (1) قال فيه في حكاية التشهد : «ثم اوحى الله اليه يا محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) صل على نفسك وعلى أهل بيتك فقال صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين فقيل يا محمد سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر».

وبالجملة فان الواجب هي الصلاة عليه وآله وهي كما تحصل بالجملة الإنشائية تحصل بالجملة الخبرية المراد بها الإنشاء كما سيأتي تحقيقه قريبا ان شاء الله إلا ان الأحوط هو الإتيان بلفظ «اللهم صل على محمد وآل محمد» لوروده في أكثر الأخبار.

(المورد الثالث) ـ الأظهر الأشهر اضافة الصلاة على النبي وآله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إلى التشهد واقتصر في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي وآله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ثم قال : وادنى ما يجزئ من التشهد ان يقول الشهادتين أو يقول «بسم الله وبالله.» ثم يسلم ، نقل ذلك في الذكرى ، ونقل عن والده في الرسالة انه لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ، ثم قال والقولان شاذان لا يعدان ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب.

أقول : وظاهر الصدوق في الفقيه أيضا عدم وجوب الصلاة في التشهد حيث قال : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل : «بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة» ثم انهض إلى الثالثة.

وقال ابن الجنيد : تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين.

__________________

(1) الفروع ج 1 «النوادر» آخر كتاب الصلاة وفي الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.


قال في المدارك : واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير وزرارة (1) قالا «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما ان الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله». وقد يقال ان أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على النبي وآله في الصلاة اما كونها في كل من التشهدين فلا ، على ان هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال لا إلى الصحة للإجماع على عدم توقف صحة الصوم على إخراج الزكاة. انتهى.

أقول : روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا صلى أحدكم ولم يصل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سلك بصلاته غير سبيل الجنة». وروى مثله في كتاب المجالس (3) ورواه في الكافي أيضا (4) وفيه «إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يسلك بصلاته غير سبيل الجنة».

وحينئذ فلقائل أن يقول لا ريب ان هذه الأخبار قد دلت على وجوب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الصلاة وان من تركها عمدا فلا صلاة له ، وليست دلالتها على الوجوب باعتبار الأمر فيها بالصلاة حتى يمكن ان يقال في الجواب ان الأمر بذلك يتأدى بالإتيان بها في أي جزء من الصلاة فلا يدل على وجوبها في التشهد بخصوصه بل دلالتها انما هو بالاشعار والأخبار وان الشارع قد جعلها من اجزاء الصلاة الواجبة وان الصلاة تبطل بتركها عمدا كما تبطل بترك سائر الأجزاء الواجبة كذلك. وهذه الأخبار وان كانت مجملة بالنسبة إلى تعيين محلها من الصلاة وبيان موقعها إلا أنا لما رجعنا إلى أفعال الصلاة المفهومة من الأخبار والمعدودة فيها لم نجد لها موضعا نص الشارع على ذكرها

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 10 من التشهد.


فيه إلا في التشهد كما ورد في رواية عبد الملك بن عمرو (1) وغيرها من الروايات المذكورة في المقام.

وغاية ما طعن به الخصم على تلك الروايات انها قد اشتملت على جملة من المستحبات فيحتمل ان تكون الصلاة من تلك الجملة فلا تكون صريحة في الوجوب.

ونحن نقول انه بمعونة هذه الروايات الدالة على جزئيتها من الصلاة يجب الحكم بوجوبها وجزئيتها في هذا الموضع لأن الشارع كما عرفت قد أخبرنا بجزئيتها وحينئذ فلا يجوز ان تخلو الصلاة منها ونحن لم نجد ذكره لها إلا في هذا الموضع فيتعين الحمل عليه البتة ولا يبقى لاحتمال الاستحباب هنا مجال. ونحن لم نستدل على وجوبها بمجرد هذه الروايات التي وردت مشتملة على التشهد بجميع المستحبات فيه حتى يتطرق اليه ما ذكروه من الاحتمال. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستر عليه ولا يأتيه النقض من خلفه ولا من بين يديه.

ثم أقول : ومن الأدلة الظاهرة في الوجوب ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم في حديث طويل في المعراج (2) قال فيه في الجلوس في الركعة الثانية : «يا محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فالهم ان قال : «بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله» ثم اوحى الله اليه يا محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) صل على نفسك وعلى أهل بيتك فقال صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين فقيل يا محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث».

واما المعارضة بأخبار التشهد المشعرة بتمام الصلاة بعده فغير مضر بما ذهبنا اليه وبيناه في المقام ، وذلك فان غرضنا انما هو إثبات الدليل على وجوب الصلاة في التشهد

__________________

(1) ص 441.

(2) الفروع ج 1 «النوادر» آخر كتاب الصلاة. وفي الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.


ردا على من أنكر وجود الدليل على ذلك واما قيام دليل آخر يعارضه فيصير من قبيل تعارض الدليلين في حكم من الأحكام وهو خارج عن محل البحث.

واما قوله في المدارك ـ : «على ان هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال. إلخ» ـ

ففيه (أولا) ان التشبيه لا يجب ان يكون من كل وجه. و (ثانيا) ان كونها في المشبه كذلك لا يوجب كونها في المشبه به على نحوه ، نعم لو كان الواقع في الرواية هو العكس اعني تشبيه الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الصلاة بالزكاة مع الصوم يتجه ما ذكره فإنك إذا قلت «زيد كالأسد» يعني في الشجاعة فان المبالغة والتجوز انما هو في جانب المشبه واما في جانب المشبه به فهو على الحقيقة.

على ان الفاضل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس‌سره) في الوسائل نقل عن الصدوق في الفقيه (1) صحيحة زرارة وأبي بصير بما هذه صورته قال : «ان الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله». وذكر انه اقتطعه من حديث طويل ، وظني إني وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الاخوان علي الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن وهو اما ان يكون رواية لتلك الصحيحة بنحو آخر أو يكون حديثا آخر ، وأياما كان فهو ظاهر في المراد عار عن وصمة الإيراد ويعضده الخبران المتقدمان. وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور وانه المؤيد المنصور. ولا تكاد تقع على أمثال هذه التحقيقات في غير كتبنا وزبرنا وله سبحانه المنة والحمد على مزيد إفضاله

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من التشهد رقم (1) وقد نقل صحيحة زرارة وأبي بصير بالمتن المتقدم عن الشيخ ص 457 في نفس الباب برقم (2) ولم ينقلها عن الفقيه مع ان الصدوق رواها فيه في ج 2 ص 119 من الطبع الحديث وقد نقلها عنه في الوسائل في الباب (1) من زكاة الفطرة.


تذييل جليل وتكميل نبيل

هل تجب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) حيثما ذكر أم تستحب؟ المشهور الثاني بل نقل العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر الإجماع عليه ، قالا في الكتابين المذكورين : لا يقال ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة واحدة وقال الطحاوي كلما ذكر (1) قلنا الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بتخريجهما. قال في الذخيرة ولم اطلع على مصرح بالوجوب من الأصحاب إلا ان صاحب كنز العرفان ذهب إلى ذلك ونقله عن ابن بابويه واليه ذهب الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح. وللعلامة هنا أقوال مختلفة ، قال في الكشاف (2) : الصلاة على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) واجبة وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره ، وفي الحديث «من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله». وروى «انه قيل يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أرأيت قول الله تعالى (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) (3) فقال هذا من العلم المكنون ولو لا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، ان الله وكل بي ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين «آمين» ولا اذكر عند عبد مسلم فلا يصلى علي إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك وقال الله وملائكته لذينك الملكين «آمين». ومنهم من قال تجب في كل مجلس مرة وان تكرر ذكره كما قيل في آية السجدة وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في اوله وآخره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في إظهار الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر لما ورد من الأخبار. انتهى. قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد الكلام في المسألة وذكر كلام صاحب

__________________

(1) فتح الباري ج 11 ص 118.

(2) ج 3 ص 245.

(3) سورة الأحزاب الآية 56.


الكشاف : والأقرب عدم الوجوب للأصل المضاف إلى الإجماع المنقول سابقا وعدم تعليمها للمؤذنين وعدم ورودها في اخبار الأذان وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأئمة الطاهرين (عليهم‌السلام) مع ذكره (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فيها ، وكذلك في الأخبار الكثيرة. وما ربما يتوهم دليلا على وجوبها ـ كما ذكر ـ أمور :

(الأول) الآية (1) وقد عرفت الجواب عنه (الثاني) الروايات المنقولة عن الكشاف (الثالث) انها دالة على التنويه بشأنه والشكر لإحسانه المأمور بهما (الرابع) انه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهي عنه في آية النور (2) وبهذه الوجوه الثلاثة احتج صاحب الكنز وهو ضعيف جدا (الخامس) صحيحة زرارة السابقة (3) وجوابه ضعف دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب فلا يصلح التعويل على مجرد ذلك إذا لم تنضم إليه قرينة أخرى خصوصا إذا عارض الإجماع المنقول ، وقد ورد من طريقنا بعض الروايات الدالة على الوجوب مثل ما رواه الكليني عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة. وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله. وقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة». وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من ذكرت عنده فنسي ان يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة». لكن الروايتين ضعيفتا السند جدا فلا تصلح للتعويل. وقال بعض المتأخرين : ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة ان صلى آخر وان

__________________

(1) سورة الأحزاب ، الآية 56.

(2) سورة النور الآية 63 «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً».

(3) تأتى ص 462.

(4) الوسائل الباب 10 من التشهد.

(5) الوسائل الباب 42 من الذكر.


صلى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت وإلا فلا. وهو ضعيف والظاهر انه لم يقل به سواه. انتهى كلام الفاضل المذكور.

وأنت خبير بما فيه من القصور بخروجه عن الأخبار الواضحة الظهور وجموده على متابعة المشهور بدعوى تزييفه بالإجماع مع رده له في غير موضع من كتابه وجعله غير حاسم لمادة النزاع.

واما رده صحيحة زرارة ـ وهي ما رواه المشايخ الثلاثة عنه في الصحيح عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «وصل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك». بعدم دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب ـ فقد أوضحنا في ما تقدم ما فيه من الفساد فإنه موجب للخروج عن الشريعة المحمدية من حيث لا يشعر قائله بالكلية.

ومن الأخبار الصحيحة الصريحة في الدلالة على الوجوب ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «لا يجزئك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته وأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره».

وما رواه في الكافي في الصحيح (3) قال : «قال أبو جعفر (عليه‌السلام) إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره».

وفي هذين الخبرين ما يدل على ضعف قوله : «وعدم تعليمها للمؤذنين

__________________

(1) لم نعثر على رواية للشيخ «قدس‌سره» بهذا اللفظ وانما الموجود في كتب الحديث بهذا المضمون الروايتان الآتيتان عن الفقيه والكافي.

(2) الوسائل الباب 35 و 42 من الأذان والإقامة.

(3) الوسائل الباب 15 و 42 من الأذان والإقامة.


وعدم ورودها في اخبار الأذان» فإنهما ـ كما ترى ـ واردان في اخبار الأذان عند تعليم المؤذنين وغيرهم ممن ذكره (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولكن باب الجواب عنهما بان الأمر عنده لا يدل على الوجوب مفتوح ، وليت شعري إذا كانت أوامرهم لا تدل على الوجوب وهذه التهديدات التي تضمنتها الأخبار من عدم قبول الأعمال بدونها والتوعد بدخول النار وأمثال ذلك لا تدل على الوجوب فأي دليل يراد ليندفع الإيراد؟ ما هذا إلا عجب عجيب من مثل هذا الفاضل الأريب.

وبالجملة فإن القول بالوجوب في المقام مما لا يعتريه غشاوة الإبهام لصحة جملة من هذه الأخبار بناء على الاصطلاح الناقص العيار ودلالة الجملة الأخرى مما ذكره وقد عرفت استفاضة الأخبار من الخاصة والعامة على ذلك فالإنكار بعد ذلك مكابرة صرفة وممن ذهب إلى الوجوب ـ زيادة على ما ذكره ـ المحدث الكاشاني في الوافي والمحقق المدقق المازندراني في شرحه على أصول الكافي وقد حقق ذلك في شرح باب الدعاء من الكافي ، وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني.

أقول : ومن الأخبار الدالة على ما قلناه زيادة على ما تقدم ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا ذكر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شي‌ء مما خلق الله إلا صلى على ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد بري‌ء الله منه ورسوله وأهل بيته». والأمر بالإكثار محمول على الاستحباب وقرينته من سياق الخبر ظاهرة.

والمراد بالنسيان في الخبرين المتقدمين الترك كقوله تعالى «وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» (2) اي ترك لا النسيان بالمعنى المعهود فإنه لا مؤاخذة

__________________

(1) الوسائل الباب 34 من الذكر.

(2) سورة طه ، الآية 114.


عليه الحديث رفع القلم (1).

فروع

(الأول) ـ هل يختص الوجوب على القول به كما هو المختار وكذا الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب باسمه العلمي أو يتعدى إلى لقبه وكنيته وكذا ضميره الراجع اليه؟ لم أقف لأحد من أصحابنا على كلام في ذلك غير شيخنا البهائي والمحدث الكاشاني ، أما الشيخ المذكور فإنه قال في مفتاح الفلاح بعد نقل صحيحة زرارة المتقدم ذكرها : ولا يخفى ان قول الباقر (عليه‌السلام) في الحديث الأول «كلما ذكرته أو ذكره ذاكر» يقتضي وجوب الصلاة سواء ذكره باسمه أو لقبه أو كنيته ، ويمكن ان يكون ذكره بالضمير الراجع اليه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كذلك. ولم أظفر في كلام علمائنا (قدس الله أرواحهم) في ذلك بشي‌ء والاحتياط يقتضي ما قلناه من العموم. واما المحدث المشار إليه فإنه قال في خلاصة الأذكار : ولا فرق بين الاسم واللقب والكنية بل الضمير على الأظهر. انتهى وظاهره الجزم بذلك وظاهر الأول الاحتياط.

أقول : والذي يقرب في الخاطر العليل والفكر الكليل هو التفصيل بأنه ان ذكره باسمه العلمي فلا ريب في الوجوب ، وان ذكره بغيره من الألقاب والكنى فان كان من الألفاظ التي اشتهرت تسميته بها واشتهر بها وجرت في الإطلاقات مثل «الرسول والنبي ورسول الله وأبي القاسم» ونحو ذلك فهي ملحقة بالاسم العلمي ، وان كان غير ذلك من الألفاظ التي يراد منها وليس كذلك مثل «خير الخلق وخير البرية والمختار» فالظاهر العدم ، والظاهر ان الضمير من قبيل الثاني ، والاحتياط لا يخفى.

(الثاني) ـ تبعية آله وعترته له (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الوجوب والاستحباب لان المستفاد من الأخبار دخولها في كيفية الصلاة عليه وان المراد بالصلاة عليه كلما ذكر هو ان يصلى عليه وعلى آله وأهل بيته لا تخصيصه بالصلاة وحده.

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من الخلل في الصلاة.


روى في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول «اللهم صل على محمد» فقال له أبي لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل اللهم صل على محمد وأهل بيته». وسيأتي ما يدل على ذلك أيضا.

بل قد ورد في اخبار المخالفين مثل ذلك في جملة منها وقد ذكرناها في كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد :

منها ـ قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): «لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون «اللهم صلى على محمد» وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد» رواه ابن حجر المتأخر في صواعقه (2). أحرقه الله بها ، وهو من انصب النصاب المعاندين.

ومن أفحش تعصباتهم انهم مع رواية هذه الأخبار أجمعوا على عدم جواز الصلاة

__________________

(1) الوسائل الباب 42 من الذكر.

(2) ص 87 وفي كتاب زين العابدين ص 371 للعلامة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم عن كشف الغمة للشعراني ج 1 ص 194 قال «ص» «لا تصلوا على الصلاة البتراء تقولون «اللهم صل على محمد» وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقيل له ومن أهلك؟ يا رسول الله «ص» قال على وفاطمة والحسن والحسين ع» وفي ص 372 منه نقلا من شرح الشفاء للخفاجى ج 1 ص 453 والصواعق المحرقة ص 88 والاتحاف بحب الاشراف للشيرازي ص 29 واسعاف الراغبين للصبان على هامش نور الأبصار ص 121 وشرح الزرقانى على المواهب اللدنية ج 7 ص 7 ينسب إلى الشافعي في لزوم الصلاة على الآل في الصلاة :

يا أهل بيت رسول الله «ص» حبكم
 

 

فرض من الله في القرآن أنزله
 

كفاكم من عظيم القدر انكم
 

 

من لم يصل عليكم لا صلاة له
 

قال الخفاجي في شرح الشفاء : يحتمل ان يريد لا صلاة له صحيحة فيوافق قوله بوجوب الصلاة على الآل ويحتمل لا صلاة له كاملة فيوافق أحد قوليه.


على غيره (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وغير الأنبياء بل صرح جملة منهم بالمنع من ضم آله في الصلاة إليه (1) كل ذلك عداوة وبغضا لهم (عليهم‌السلام) بل صرح بعضهم بالاعتراف بذلك وانهم انما تركوها مراغمة للشيعة حيث انهم يضمون أهل بيته اليه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الصلاة عليه (2) كما شرحناه منقحا في الكتاب المشار اليه.

(الثالث) ـ تأدى ذلك بذكر الصلاة عليه وعليهم كيف اتفق من قولك

__________________

(1) في المغني ج 1 ص 543 بعد ذكر خبر كعب بن عجرة الآتي قال : «ولأصحابنا في وجوب الصلاة على آله وجهان قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه في خبر كعب لأنه أمر به» وفي شرح الشفاء للخفاجى ج 3 ص 453 طبع سنة 1326 عن أبي جعفر الباقر «ع» عن ابن مسعود عن النبي «ص» «من صلى صلاة لم يصل فيها على ولا على أهل بيتي لم تقبل منه» وصحح الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن على الباقر «ع» قال : «لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي «ص» ولا على أهل بيته لرأيت انها لا تتم». ثم قال الخفاجي : يفيد هذا ان الصلاة على الآل في التشهد الأخير واجبة كالصلاة عليه «ص» وفيها قولان للشافعي والصحيح في المذهب انها غير واجبة واما في التشهد الأول فمن قال انها واجبة في الأخير قال باستحبابها. وفي تحفة المحتاج لابن حجر ج 1 ص 10 «ينبغي ان يقول بعد الشهادة للنبي «ص» بالرسالة والصلاة عليه : «وعلى آل ه» لأنها مستحبة بالنص وقال بعضهم انها واجبة في التشهد الأخير والأصح أنها مسنونة وأقل الصلاة عليهم «اللهم صل على محمد وآله».

(2) في كتاب مقتل الحسين للعلامة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم ص 443 من الطبع الثاني ان الزمخشري في الكشاف في سورة الأحزاب الآية 56 عند قوله تعالى : «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ...» قال إذا أفرد غير النبي «ص» من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو بالصلاة عليه فمكروه لأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض وقد قال «ص» «لا تقفن مواقف التهم». وفي فتح الباري ج 11 ص 135 «لا يفرد غير الأنبياء بالسلام عليه لكونه صار شعارا للرافضة» وفي شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ج 5 ص 13 «لما صار إرخاء العذبة من الجانب الأيمن شعارا للإمامية فينبغي تجنبه» وفي روح البيان ج 4 ص 142 «قال الشيخ إسماعيل البروسوي : الأصل التختم في اليمين ولما صار شعار الظلمة جعل في اليد اليسرى».


«اللهم صل على محمد وآل محمد» وأردف آله بضميره ، أو قولك «صلى‌الله‌عليه‌وآله أو صلوات الله عليهم» وكذا ابدال الآل بعترته أو أهل بيته ، وكل ذلك مستفاد من الأخبار والأدعية المأثورة عنهم (صلوات الله عليهم) ولا سيما الصحيفة السجادية ، وحينئذ فما ورد عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (1) ـ «انه لما نزلت آية قوله سبحانه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً» (2) قيل يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد». ـ فالظاهر حمله على الفرد الأكمل من الصلاة عليه. وهذا الخبر أيضا مروي من طرق القوم (3) كما نقلناه في الكتاب المشار اليه آنفا. وفي هذا الخبر دلالة على ما قدمناه من دخول الآل في كيفية الصلاة عليه (صلى الله عليه وعليهم أجمعين).

(الرابع) ـ لو سمع ذكره (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في حال الصلاة واشتغل بإتمام صلاته ولم يصل عليه فالأشهر الأظهر صحة صلاته وان اثم على القول بالوجوب. وربما قيل بالبطلان بناء على انه مأمور بالصلاة والأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده الخاص ، والنهي متى توجه في العبادة إلى شرطها أو جزئها أوجب فسادهما. وحيث ان القاعدة المذكورة لم يقم دليل عندنا على صحتها كما تقدم الكلام فيه في غير موضع لم يثبت الحكم بالبطلان ، بل ناقش بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين في القاعدة الثانية أيضا فقال ان النهي وان توجه إلى شرطها وجزئها لا يكون مبطلا. ولكن الظاهر بعده

(الخامس) ـ ظاهر قوله في صحيحة زرارة المتقدمة : «كلما ذكرته أو ذكره ذاكر» وجوب الفورية بها وهو كذلك. وممن صرح بذلك أيضا الفاضل المحقق المولى

__________________

(1) الوسائل الباب 35 من الذكر.

(2) سورة الأحزاب ، الآية 56.

(3) المغني ج 1 ص 542.


محمد صالح المازندراني في شرحه على الأصول حيث قال : ثم الظاهر من بعض الأخبار المذكورة ـ حيث رتب الأمر بالصلاة على الذكر بالفاء التعقيبية ـ هو فوريتها فلو أهمل الفور اثم على تقدير الوجوب ولم يسقط. وكذا الظاهر هو الأمر بها على كل أحد في جميع الأحوال. ولو كان مشتغلا بالصلاة. ثم ذكر نحو ما ذكرنا في الفرع الرابع من تفريع الابطال وعدمه على المسألة الأصولية واختار عدم الابطال لعدم التعويل على تلك القاعدة الأصولية.

تذنيب

لا بأس بنقل بعض الأخبار الواردة في فضل الصلاة عليهم تقربا إلى الله تعالى وإليهم زيادة على ما ذكرناه وتأكيدا لما سطرناه :

فمنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد».

وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «من دعا ولم يذكر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي رفع الدعاء».

وعن صفوان الجمال في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «كل دعاء يدعى الله تعالى به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

وعن ابن جمهور عن أبيه عن رجاله (4) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فان الله تعالى أكرم من ان يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 36 من الدعاء.


وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) «ان رجلا اتى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) اجعل لك ثلث صلاتي لا بل اجعل لك نصف صلاتي لا بل اجعلها كلها لك فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا تكفى مؤنة الدنيا والآخرة».

وعن أبي بكر الحضرمي (2) قال : «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول جاء رجل إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال اجعل نصف صلاتي لك قال نعم. ثم قال اجعل صلاتي كلها لك. قال نعم. فلما مضى قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كفي هم الدنيا والآخرة».

أقول : المراد بالصلاة في هذين الخبرين الدعاء بمعنى انه كلما دعا الله تعالى في حاجة صلى على الرسول وآله وجعل الصلاة عليه وعلى آله أصلا وأساس لدعائه ثم بنى عليه كما سيأتي في الأخبار الآتية الإشارة اليه ان شاء الله.

وعن مرازم (3) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) ان رجلا اتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال يا رسول الله اني جعلت ثلث صلاتي لك فقال له خيرا فقال يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) اني جعلت نصف صلاتي لك فقال له ذاك أفضل فقال اني جعلت كل صلاتي لك فقال إذا يكفيك الله (عزوجل) ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فقال له رجل أصلحك الله كيف يجعل صلاته له؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) لا يسأل الله شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد».

وعن أبي بصير (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) ما معنى «اجعل صلاتي كلها لك»؟ فقال يقدمه بين يدي كل حاجة فلا يسأل الله شيئا حتى يبدأ بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فيصلي عليه ثم يسأل الله حوائجه».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 36 من الدعاء.


وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال (1) بسنده عن عاصم بن ضمرة عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) قال : «الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أمحق للخطايا من الماء للنار والسلام على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أفضل من عتق رقاب وحب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أفضل من مهج الأنفس ، أو قال ضرب السيوف في سبيل الله».

وعن جابر عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «ان عبدا مكث في النار سبعين خريفا والخريف سبعون سنة ثم انه سأل الله بحق محمد وأهل بيته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لما رحمتني فأوحى الله إلى جبرئيل أن اهبط إلى عبدي فأخرجه قال يا رب وكيف لي بالهبوط في النار؟ قال الله اني امرتها ان تكون عليك بردا وسلاما. قال يا رب فما علمي بموضعه قال انه في جب في سجين. قال فهبط جبرئيل على النار على وجهه فأخرجه فقال الله عزوجل يا عبدي كم لبثت في النار؟ قال ما احصي يا رب. فقال وعزتي وجلالي لو لا ما سألتني به لأطلت هوانك في النار ولكني حتمت على نفسي ان لا يسألني أحد بحق محمد وأهل بيته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إلا غفرت له ما كان بيني وبينه وقد غفرت لك اليوم».

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ذات يوم لأمير المؤمنين (عليه‌السلام) ألا أبشرك؟ قال بلى بأبي أنت وأمي فإنك لم تزل مبشرا بكل خير. فقال أخبرني جبرئيل آنفا بالعجب فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) وما الذي أخبرك يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله)؟ قال أخبرني ان الرجل من أمتي إذا صلى علي واتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء وصلت عليه الملائكة سبعين صلاة وانه لمذنب خطأ ثم تحات عنه الذنوب

__________________

(1) ص 84 وفي الوسائل الباب 34 من الذكر.

(2) ص 84 وفي الوسائل الباب 37 من الدعاء.

(3) ص 84 وفي الوسائل الباب 42 من الذكر.


كما يتحات الورق من الشجر ويقول الله تعالى لبيك عبدي وسعديك يا ملائكتي أنتم تصلون عليه سبعين صلاة وانا أصلي عليه سبعمائة صلاة. فإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماء سبعون حجابا ويقول الله (جل جلاله) لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا ان يلحق بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بها أهل بيتي». وفي هذا الخبر دلالة على ما قدمناه سابقا من دخول الآل في الصلاة عليه (صلى الله عليه وعليهم).

وعن الرضا (عليه‌السلام) (1) «من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدما».

إلى غير ذلك من الأخبار وفي ما ذكرناه كفاية لاولى الأفكار ، نسأل الله الثبات على ولايتهم والحشر في زمرتهم انه القادر على ما يشاء.

__________________

(1) الوسائل الباب 34 من الذكر.

المشاركات الشائعة

ابحث في الموقع

أرسل للإدارة

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *